responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 497


حيث يدلّ على البطلان بنقصان السّجدة ثمّ أجاب عن الرّواية أوّلا بانّ الرّاوي علي بن إسماعيل عن رجل وثانيا بان معلى بن خنيس ضعيف وقد اختلف في مدحه وذمّه فلا تعويل على ما يتفرّد به وذكر في الخلاصة انّ النّجاشي ضعّفه ونقل عن ابن الغضايري انّه كان أول أمره مفتريا ثم دعى إلى محمّد بن عبد اللَّه والغلاة يضيفون إليه كثير أولا أرى الاعتماد على شئ من حديثه وروى فيه أحاديث يقتضى الذّم وأخرى يقتضى المدح قال وقد ذكرناها في كتابنا الكبير ثمّ نقل عن الشّيخ في كتاب الغيبة بغير اسناد كان من قوام أبى عبد اللَّه عليه السّلام وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه ثم قال العلَّامة هذا يقتضى وصفه بالعدالة انتهى ولا يخفى انّ تعديل الشّيخ محلّ كلام وتضعيف النّجاشي واضح وامّا قول ابن الغضايري فهو مجمل إذ قول لا أرى محتمل لان يكون من العلامة أو منه ثمّ انّ المنقول عن الشّيخ في التّهذيب حديث في باب الدّين في الحسن يقتضى نوع مدح وفى الكافي في باب الرّوضة كذلك وقد تقدّم فالحديث بحسبه حسن ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ وهو بعيد ويمكن حمله على الاستحباب إعادة الصّلاة ويبقى حكم قضاء السّجدة مستفادا من الأخبار الآخر قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على هذا التّفصيل الَّذي ذكرناه ما رواه احمد إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام إذا ترك السّجدة في الرّكعة الأولى فلم يدر واحدة أو اثنتين اسفتلت الخ يدلّ بمفهوم الموافقة على لزوم الإعادة مع عدم الشّكّ وامّا استنباط العلَّة الجامعة في هذا الخبر من جهة قوله حتّى يصحّ لك فانّ مقتضاه اعتبار صحّة الرّكعتين بمعنى خلوّهما من النقصان ومن الظَّاهر عدم تحقّقها في صورة اليقين بالتّرك بل لا يبعد اثبات الحكم في صورة اليقين بالعلَّة وان لم يسمّ مفهوم الموافقة ومن ههنا اندفع ما قيل من التّوقّف فيه من وجهين أحدهما عدم ثبوت العلَّة كما هو رأى المحقّقين وعليه اعتماد بعضهم وثانيهما انّها امّا أن يكون منصوصة أو مستنبطة والثّانية ليست حجّة عند الأصحاب والأولى يقتضى عدم اعتبار كون المسكوت عنه أولى من المنطوق كما يشترط في مفهوم الموافقة فليتدبّر هذا ثم انّ العلَّامة فقد أجاب عما حمل عليه الشّيخ من إعادة الصّلاة بانّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسّجود المشكوك فيه الَّا استقبال الصّلاة ثمّ قال ويكون قوله عليه السّلام وإذا كان في الثالثة

497

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست