responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 476

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > كراهة النوم بين ركعتي الفجر < / فهرس الموضوعات > وأعقّب عقيب الرّكعتين بما يختصّ في المأثور من التّعقيب بركعتي الشّفع ثمّ أقوم إلى مفرده الوتر اما سند الثّاني ففيه أبو بصير يحيى بن القسم لرواية شعيب عنه فالحديث موثق امّا المتن فكالأوّل اما سند الثّالث ففيه محمّد بن أبى حمزة ولعلَّه هو الثّقة دون غيره كما تقدّم فالحديث صحيح امّا المتن فظاهره عدم اختصاص التّسليم بالرّكعتين الأوليين منه وذلك لأنّ مقصود السّايل عن تسليم الوتر ما هو والجواب عنه عليه السّلام بأنّه ايقاظ الرّاقد والتكلَّم بالحاجة ومن الظَّاهر عدم دلالته على اختصاص التّسليم بما ذكره بل الظَّاهر إرادة عدم اختصاص التّسليم المعهود اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فكالثّالث وما تضمّنه من قوله عليه السّلام فان كانت لك حاجة يدلّ على عدم لزوم الرّكعة الثّالثة بعد التّسليم اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فواضح ومن الأصحاب من قال انّ الظَّاهر التّخيير في الفصل والوصل والمشهور الأوّل ثمّ قال بعد ذكر اختلاف الاخبار والجمع بالتّخيير حسن كما هو مذهب العامّة ولكن لم أعرفه مذهبا للأصحاب اما سند السادس ففيه يعقوب بن شعيب وهو ثقة لروايته عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والمهمل في رجال الباقر ( ع ) فيجوز أن يكون المراد من التّسليم المسؤول عنه هو التّسليم المعهود فلا يلزم من التّخيير بين الاتيان به وعدم الاتيان به ترك التّسليم مطلقا اما سند السّابع فكالثّالث اما سند الثّامن ففيه كردويه وهو مجهول وامّا ابن زياد فلعلَّه ابن أبى عمير ثم انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه فقد قيل عليه انّه لا يخفى ما في هذين الحملين من البعد ولو قيل بالتّخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كما هو مستفاد من الرّوايات الصّحيحة كان وجها قويّا انتهى وهذا كما ترى فانّ اختيار التّخيير مع عدم قايل به ففيه ما فيه اما سند التّاسع فظاهر مع متنه ولكن أفيد لعل المروم ان شئت تكلم بينهما وبين الثّالثة وتأتي بالتّعقيب وان شئت لم تصف قال رحمه اللَّه باب كراهية النّوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة محمّد بن أحمد إلى آخره أما السّند ففيه عليّ بن محمّد القاساني والشّيخ في الرّجال ما يظهر منه توثيقه وتضعيفه الَّا انّ عدم استثنائه من روايات

476

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست