محمّد بن احمد بن يحيى يقتضى قبول قوله وامّا النّجاشي فلم يوثّقه وسليمان بن حفص مجهول الحال في الرّجال اما المتن فما تضمّنه من قوله والفجر فقد حمله الشّيخ على صلاة الغداة وان احتمل ركعتي الفجر الَّا انّ الأوّل هو الظَّاهر بقرينة جعله مقابلا لصلاة اللَّيل بقوله والنّوم بين صلاة اللَّيل والفجر وفى معتبر الأخبار انّ ركعتي الفجر داخلتان فيها حيث وقع انّ صلاة اللَّيل ثلث عشر ركعة والمنقول في الفقيه اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وهو بظاهره يعطى الضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وهى تتناول من صلَّى صلاة اللَّيل ومن لم يصلّ اما سند الثاني فهو موثّق بعبد اللَّه بن بكير اما المتن فظاهر وتوجيه الشّيخ له وجيه قال رحمه اللَّه باب كراهية النّوم بعد صلاة الغداة محمّد إلى آخره أما السّند ففيه أبو الجوزاء وهو منبه بن عبد اللَّه وفى النّجاشي انّه صحيح الحديث والحسين بن علوان عامّي وعمرو بن خالد كذلك وامّا عاصم فهو مجهول اما المتن فظاهر الَّا ان ما في آخره يقوله حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصّلاة فقد يقال انّه أمارة عدم الصحّة من حيث قوله هذا فإنّه مذهب أهل الخلاف في صلاة الفجر لأنّ الظَّاهر من ساعة حلّ الصّلاة ارتفاع الشّمس واحتمال الزّوال بعيد مخالف لظاهر صلاة الرّكعتين ويؤيّد ما قلناه آنفا كون النّاقل ابن عمير اما سند الثّاني فإنّه لا طريق في المشيخة إلى العلا وما في الفهرست لا يفيد هنا ولكن قيل في الفقيه بهذه الصّورة والطَّريق إلى العلا صحيح ومن الأصحاب من عدّ ما وقع ههنا أيضا صحيحا امّا المتن فظاهر الَّا انّه معارض بما نقل من الأخبار المعتبرة الدّالَّة على انّ الرّزق كالموت لا ينفع الفرار منه يقتضى عدم ضرر النّوم به ولعلّ المراد من الرّزق ههنا غير ذلك المعنى الَّذي يراد في تلك الأخبار أو بقيد ما يتضمّنه بتلك الأخبار بما يتضمّنه هذا الخبر اما سند الثّالث فهو مرسل كما في الفقيه اما سند الرّابع ففيه موسى بن عمرو هو الصّيقل لرواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه في الرجال وحاله لا يزيد على الاهمال ومعمر بن خلاد ثقة اما سند الخامس ففيه سالم أبى خديجة