responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > الجهر بالبسملة < / فهرس الموضوعات > ولا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنها قال رحمه اللَّه باب الجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله ( ع ) جهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك ومن الأصحاب من استدلّ به على الجهر بالبسملة في الأخيرتين أو الأخيرة على تقدير قراءة الفاتحة هذا كما ترى لتبادر الأوليين حيث يتبادر كون الصّلاة لا يجهر فيها أو يجهر باعتبارهما والَّا فالأخيرة والأخيرتان يتعيّن فيما الإخفات وبالجملة فدلالة هذا الخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين غير ظاهرة بما قلنا لا بما قيل من عدم معلوميّة كونه عليه السّلام كان يقرأ فيهما بل الظَّاهر انّه كان يسبح لأنّ الأخبار رجحان القراءة للأمام ولا أيضا بما قيل من انّ المستفاد منه اختصاصه بالأمام كما هو صريحة فلا يشمل غيره لعدم القول بالفصل إذا المنقول عن ابن إدريس عدم جواز الجهر مطلقا وعن غيره وجوب كذلك والاستحباب مثله فلذلك نقل عن ابن إدريس انّ الصّلاة امّا جهريّة أو اخفاتيّة ولا خلاف في انّ الاخفاتيّة لا يجوز الجهر فيها بالقراءة والبسملة من جملة القراءة وانّما ورد في الصّلاة الاخفاتيّة الَّتي يتعيّن فيها القراءة ولا يتعيّن الَّا في الأوليين انتهى ولعلّ مراده من هذا انّه ورد الخبر في الأوليين كما قرّرنا والا يرد عليه ما قاله العلَّامة من انّه لا يلزم من عدم المتعيّن عدم استحباب الجهر اما سند الخبر الثّاني ففيه محمّد بن عيسى عن يونس اما المتن فيدلّ على ان التّسمية لابدّ في الفاتحة والسّورة ومن الأصحاب من قال انّه يدلّ على وجوب السّورة بعد الحمد إذ وجوب البسملة إذا اقتضاه الخبر نظرا إلى المشاركة للحمد في الحكم ظاهر أفاد المطلوب انتهى وهذا كما ترى لدلالة الخبر على قراءة البسملة مع السّورة امّا وجوبها فلا ووجوبها في الفاتحة لا يوجب وجوبها في السّورة بل الظَّاهر انّ البسملة جزء من كلّ سورة و ح الفاتحة والسّورة يتشاركان من هذه الجهة ويبقى حكم الوجوب مستفادا من غيره فان تمّ الدّليل على الوجوب في السّورة أمكن حمل الخبر على وجوبها فيهما على إنّا لو قطعنا النّظر عن ذلك فنقول ان بمجرّد الاحتمال المعارض ببعض الأخبار الآتية لا يثبت الحكم فليتدبّر اما سند الخبر الثّالث ففيه يحيى بن

417

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست