responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 418


عمران الهمداني ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبى الحسن الرّضا عليه السّلام وقال يونسي وذكره العلَّامة في قسم الممدوحين مقتصرا على ما قاله الشّيخ وفى الكافي في هذا الأسناد عن يحيى بن أبى عمران الهمداني بزيادة أبى في اسم أبيه وفى بعض النّسخ باعجام الذّال نسبة إلى بلدة همدان وأكثرها بالاهمال نسبة إلى قبيلة همدان والمكتوب إليه هو أبو جعفر الثّاني مولانا الجواد عليه السّلام امّا المتن فما تضمّنه من قوله ( ع ) مرّتين أفيد أي كتب عليه السّلام بعدها يعبدها على رغم انفه أو كتب يعيدها على رغم انفه على رغم انفه أو كتب يعيدها على رغم انفه يعيدها على رغم انفه أو انّه عليه السّلام كتب على هذه الصّورة يعيدها مرّتين على رغم انفه ومعناه أقول ذلك مرّتين على رغم انفه أو معناه يعيدها مرّتين مرّة في فاتحة الكتاب ومرّة في السّورة على رغم انفه أو رام عليه السّلام بقوله مرتين التّأكيد والمبالغة انتهى والظَّاهر منه وجوب السّورة إذا كان ضمير يعيدها يرجع إلى السورة وامّا إذا رجع إلى البسملة فلا وذلك على معنى انّ نفى البأس في تركها لا وجه له بل يعاد البسملة وعلى الأوّل يصحّ ان يقال انّ الإعادة بسبب فعله خلاف المشروع في الصّلاة حيث ترك البسملة في السّورة وان كانت السّورة مستحبّة ويؤيّده النّهى الواقع في بعض الأخبار بأنّه لا يقرأ باقلّ من سورة ولا يلزم من ذلك وجوب السّورة بل الصّلاة كيفيّة متلقاه من الشّارع فلا مانع من البطلان بفعل المستحبّ على هيئة مخالفة المنقول ومن ههنا اندفع ما قيل انّ إعادة الصّلاة بترك المستحبّ غير واضحة الوجه اما سند الخبر الرّابع فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام مرّتين لعلّ المراد به الفاتحة والسّورة فيظهر منه جهر البسملة في السّورة أيضا وامّا احتمال كون المراد بالمرّتين في الفاتحة الواقعة في الرّكعتين الأوليين فهو بعيد مع انّه لا قايل به من الأصحاب ثمّ الظَّاهر منه عدم الجهر بالبسملة في الأخيرتين وقوله وقنت في الفجر ربّما يوهم اختصاصه بالفجر ولكنّ الظَّاهر خلافه كما يشعر به الأخبار الآتية في التّسليم للإمام وقوله وسلم واحده أفيد انّه لم يرم بقوله سلم واحده ممّا يلي القبلة انّه ( ع ) لم يأت بالتّسليمات المستحبّة بل انّما رام انّه عليه السّلام أتى بالتّسليمة الأخيرة المخرجة و

418

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست