responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 416

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


امّا أوّلا فلأنّه صرف اللَّفظ عن ظاهره وامّا ثانيا فلانّ كونها أفضل بالنّظر إلى الفردين انّما يستقيم إذا أمكن قرأتها مع السّورة ومن الظَّاهر انّه لا يصحّ كونها وحدها أفضل إذا كانت مع غيرها هذا على تقدير وجوب السّورة وامّا على عدم وجوبها ففساده اظهر ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر من جهر أو اخفات ينصرف باطلاقه إلى المفروضات وان تحقق في نوافل اللَّيل والنّهار كما في بعض الاخبار ومن ههنا يعلم انّ الاستدلال به على شرطيّة الفاتحة في النّوافل لا وجه له وينقل عن العلَّامة في التّذكرة انّه قال بعدم وجوب الفاتحة في النّافلة محتجّا بالأصل وأورد عليه الشّهيد في الذّكرى من انّه أراد الوجوب بالمعنى المصطلح فهو حقّ لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب اجراؤه وإن أراد الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشّرط بحيث تنعقد النّافلة من دون الحمد فهو ممنوع انتهى وهذا كما ترى لانّ الشّرطيّة موقوفة على الدّليل إلَّا أن يقال انّ اعتقاد النّافلة بدون الفاتحة يتوقّف على الدّليل اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح والنضر هو ابن سويد اما المتن فما تضمّنه من قوله لا يحسن القرآن وإن كان بظاهره يتناول الفاتحة والسّورة فعلى تقدير احسان السّورة أو بعضها يحتمل أن يقدّم على الذّكر الَّا انّ القراءة ينصرف إلى قراءة الصّلاة وقراءة الحمد ترجح احتمالها وظاهر بعضهم انّ اللَّام في القرآن محتملة للعهد يعنى الفاتحة وعلى التّقديرين فالمراد بالقرآن الحمد ثمّ حكى بعضهم حكاية عن حديث الأعرابي الَّذي لا يحسن القرآن بعوض التّسبيح ثم ذكر انّ ظاهره التّسبيحات الأربع انتهى وهذا كما ترى لا يدلّ عليه هذا الخبر بل الظَّاهر منه ما قيل انّه يدلّ على انّ العاجز عن القراءة يتعوض بالتّكبير والتّسبيح واطلاقه يقتضى عدم وجوب مساواة ذلك المقدار القراءة وعدم وجوب ما زاد على قوله اللَّه أكبر وسبحانه اللَّه بل لو قيل بالاكتفاء بالتّسبيح وحده لم يكن بذلك البعد بان يحمل التّكبير في قوله عليه السّلام أحراه أن يكبر ويسبح على تكبيرة الأحرام ثم انّه لعدم دلالة هذا الخبر على التّسبيحات الأربع لم يستدلّ به الشّهيد في الذّكرى عليها بل قال لو قيل يتعيّن ما يحرى في الأخيرتين من التّسبيح كان وجها لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين

416

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست