responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > آخر وقت الظهر والعصر < / فهرس الموضوعات > مواقع نيلهم وقيل انّ الأمر بالاسفار خاص في اللَّيال المقمرة لانّ أوّل الصّبح لا يبين فها فأمروا بالأسفار احتياطا ومنه صلوا المغرب والفجاج مسفره أي بينه مضيه لا يخفى وما تضمّنه من قوله ما بين هذين الوقتين وقت أفيد فما بين سقوط القرض وثلث اللَّيل وقت للصّلاتين ويبتدأ وقت العشاء من حين غيبوبة الشّفق أي ذهاب الحمرة المغربيّة من جانب المغرب ثمّ إذا ذهب ثلث اللَّيل اختصّ الوقت بالعشاء حين الانتصاف وأوّل الوقت أفضل وما تضمّنه من قوله ( ع ) لو لا أنّى أكره أن أشق الخ أفيد من المشقة وهى الشّدة ومن ذلك حديثه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لو لا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة أي لو لا أن أثقل عليهم أو لو لا أنى أثقل عليهم ومعنى لآخرتها إلى نصف اللَّيل لجعلت فضلها في قرب نصف اللَّيل فإذا تقرّر هذا فنقول اندفع ما ذكره العلَّامة في المختلف ان قوله عليه السّلام لو لا أنّى أخاف أن أشقّ على أمتي لأخرت العمة إلى ثلث اللَّيل انّه دالّ على أفضليّة التّأخير إلى الثّلث قال رحمه اللَّه باب آخر الوقت الظَّهر والعصر أخبرني الشّيخ عن احمد بن محمّد إلى آخره أما السّند ففيه إبراهيم الكرخي وفى الفقيه روى الصّدوق عن ابن أبى عمير عن إبراهيم الكرخي والَّذي في الرّجال إبراهيم بن أبى زياد الكرخي في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ مهملا ولعلّ الحديث ضعيف به امّا المتن فيدلّ على انّ وقت الظَّهر إلى أربعة اقدام فان حمل على وقت الفضيلة أو النّافلة كما ذكره العلَّامة في المختلف ففيه انّ ظاهر الخبر من قوله انّ وقت الظَّهر ضيق لا يناسب ذلك لانّ الضّيق أن أريد به للنافلة فالسّعة اظهر ولو أريد انّ وقت الفضيلة ضيق فكذلك ولعلّ هذا الخبر محمول على التّقيّة لانّ جعل أوّل الوقت الزّوال يناسب ذلك لصراحة الاخبار السّابقة على خلافه ويمكن أن يكون قوله عليه السّلام في الجواب إن كان تعمد ذلك لتخالف السّنة والوقت لم يقبل منه أمارة التّقيّة أيضا إذ لو حمل على ظاهره من الموافقة لمذهب الشّيعة ففيه اعتقاد المخالفة يقتضى الخروج عن الايمان بأيّ وجه كان لا بخصوص هذا الفعل بل لو صلَّى في أوّل الوقت بهذا الاعتقاد كذلك و ح فاستدلال الشّيخ به محلّ تأمّل وما تضمّنه آخر الخبر من قوله فمن رغب عن سنة الموجبات لعلّ المراد به من ترك ما ثبت من سنّة الموجبات وعلى التّقديرين فالموجبات بالفتح

339

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست