responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > تجمير الكفن < / فهرس الموضوعات > قال غسل الميّت يبدأ بمرافقه الخ فكانّه قال ليس الوضوء جزءا بل الغسل كذا وكذا على ان في الخبر احتمالا آخر وهو أن يكون المندوبة الوضوء وهو غسل المرافق واطلاق الوضوء على هذا مستعمل الَّا انّ ما في الأخبار من وضوء الصّلاة يأبى هذا لا يتكلف ومن ههنا يرد على ما قال بعض المشايخ المتأخّرين من انّ هذه الرّواية صحيحة السّند وهى كالصّريحة في عدم وجوب الوضوء لأنّ السّؤال فيها عن غسل الميّت أفيه وضوء أم لا فأجاب عليه السّلام بذكر كيفيّة الغسل وما يستحبّ فعله قبل الشّروع الَّا انّ ذكر التّكفين فلا يكون واجبا والَّا لوجب ذكره في جواب السّؤال انتهى وهذا كما ترى امّا أوّلا فلما قلنا وامّا ثانيا فلانّ ما وقع عنه بقوله وما يستحبّ فعله يقتضى انّ الوضوء لا يستحبّ أيضا لأنّ ما ذكره عليه السّلام من الاستحباب قبل الشّروع ينبغي أن ينفى الوضوء استحبابا كما انّ عدم ذكر الوضوء في الواجبات ينفيه وجوبا والحال انّه قايل بالاستحباب فالجواب هو الجواب وقوله عليه السّلام ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ان أريد به غسله الثّانية فوضع السّدر مع الكافور فيه غير معروف وقوله عليه السّلام ولا يعصر بطنه يعود إلى الغسلة الثانية ان جعلنا الماء الَّذي فيه السّدر والكافور هو ماء الثّانية والحال انّ الشّيخ جعل العصر في الغسلتين وان جعلنا قوله ولا يعصر راجعا بجميع الحالات فالأشكال واضح على انّ ظاهر الخبران مع الخوف لا يعصر مطلقا ويمكن ان يقال تفصيل ما فيه من الأجمال عن اخبار أخرى فتدبّر امّا سند الخبر الثّاني فهو انّ طريقه إلى عليّ بن الحسين وان لم يكن مذكورا في المشيخة الَّا انّ الشّيخ في الفهرست ذكر طريقه إلى جميع كتبه ورواياته من غير ارتياب فيه وعبد اللَّه بن جعفر هو الحميري الثّقة الجليل امّا إبراهيم بن مهزيار فقد نصّ الفاضل الأسترآبادي في الرّجال على انّه يستفاد من تصحيح العلَّامة طريق الصّدوق إليه اما سند الخبر الثّالث ففيه الإرسال اللغة في القاموس فاض الماء يفيض فيضا كثر ثم قال وأفاض الماء على نفسه أفرغه وفيه أيضا الحرض بضمّه وبضمّتن الأشنان قال رحمه اللَّه باب تجمير الكفن أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السند ففيه ارسال اما سند الخبر الثّاني فلانّ

263

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست