responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 262


بالشين المعجمة المذكورة والباء السّاكنة المنقوطة تحتها نقطتين والراء بعدها من أصحاب الجواد عليه السّلام ثمّ قال العلَّامة والَّذي يظهر لنا انّهما واحد لأنّ النجاشي قال عليّ بن محمّد بن شبره القاساني هذا كلامه وفيه انّ الشّيخ قال في الرّجال انّ في رجال الهادي عليه السّلام علي بن شبره ثقة عليّ بن محمّد القاساني ضعيف إصبهاني هذا كلامه وما ادّعاه العلامة من انّ ظاهر الشّيخ هو الاتحاد كما ترى إلَّا أن يقال انّ قول الشّيخ علي بن شبره ثقة فيه تصحيف يقال به من الكاتب والمعنى انّ علي بن شبرة يقال له عليّ بن محمّد القاساني ثمّ انّ كلام النجاشي يقتضى عدم ضعفه لأنّ الشّيخ ربّما اعتمد على ما نقل النّجاشي عن احمد بن محمّد بن عيسى انّه غمز عليه وذكر انّه سمع منه مذاهب منكره ويؤيّده ما ذكره النّجاشي من انّ علي بن احمد بن شيره كان فقيها يكثرا من الحديث فاضلا وذلك لأنّه يقتضى المدح امّا التخالف فانّما هو بين كونه ابن احمد وبين قول الشّيخ ابن محمّد وفى السّند ارسال مع جهالة أبى ختيمه امّا المتن فلانّ فيه اجمالا ولعلّ قوله انّهم يأمرونك الخ إشارة إلى أهل الخلاف الَّا ان قوله هذا كتاب أبى لا يظهر منه المعنى الَّا ان يراد دفعهم بعدم مخالفة الوصيّة اللَّغة في القاموس الأشنان بالضمّ والكسر معروف وفيه الكرسف كعصفر القطن قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلان فيما ذكره الشّيخ اجمالا إذ الظَّاهر منه انّ مورد الخبر بيان الغسل لا الوضوء والحال انّ السّايل سأل عن الوضوء فكيف يكون الجواب خاليا عنه لو كان واجبا إن كان السّؤال عن الوجوب والنّدب وإن كان السّؤال عن غيرهما لكان خلوه عن جواب السّايل يحتاج إلى نكتة ما وقول الشّيخ انّه لم يحتج إلى بيان شرح الوضوء لأنّ ذلك معلوم غريب لأنّ السّؤال عنه فكيف يكون وقوله لم يعدل عنه لانّه غير واجب بل لما قدّمناه ان أراد بما قدمه هو كونه معلوما لزم ما ذكرناه وان أراد به كونه مذكورا في الأخبار الآخر فالسّايل لا يعلم علمه بالاخبار أوّلا ومن النّاس من قال يجوز أن يكون السّؤال عن دخول الوضوء في غسل الميّت على أن يكون جزءا منه لا عن وجوبه أو استحبابه فالجواب ح يطابق السّؤال على معنى انّه واف به لأنه ( ع )

262

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست