responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > الموت في السفر < / فهرس الموضوعات > في الآثار فليعلم انتهى ثمّ لا يخفى انّ الأخبار في هذا الباب والباب الآتي لا يخ من دلالة على نوع اختصاص في غسل الميّت ببعض النّاس وقد روى الصّدوق في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) انّه قال يغسل الميّت أولى النّاس به أو من أمره الولي وهذا الخبر وإن كان مرسلا الَّا انّ له مزيّة طاهرة تقدّم فيها القول غاية الأمر انّ معنى الوليّ في كلام الأصحاب لا يخ من اشكال والَّذي يمكن اعتباره من تفسيره من كان أمس بالميّت رحما وأشدّهم به علاقة ثمّ انّ من المستفاد من كلام بعض الأصحاب عدم جواز الغسل بدون الأذن الَّا إذا لم يكن له صلاحيّة ودليله مع الخبر المذكور قوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وفى الاستدلال بالآية نظر ظاهر امّا الخبر فله نوع مناسبة لكن الأخبار دالَّة على الأولويّة فلا يفيد الوجوب والعلامة في المنتهى حمل حديث أمير المؤمنين على عليه السّلام على الاستحباب والمحقّق في الشّرايع قال انّ الزّوج أولى بالمرأة من كلّ واحد في أحكامها كلَّها قال رحمه اللَّه باب الرّجل يموت في السّفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك إلى قوله أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السّند فهو ضعيف بعبد الرّحمن بن سالم والمفضل بن عمر كذلك امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على انّ المرأة إذا لم يكن معها من ذكر يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التّيمّم ولا تمسّ ولا تكشف شئ من محاسنها الَّتي أمر اللَّه بسترها لكن قوله ولا تمسّ امّا أن يكون منقطعا عن قوله ولا تكشف ويراد ح أن ما يغسل لا يمسّ بل يصبّ عليه الماء وامّا ان يراد لا يمسّ ولا يكشف ما ذكر ويراد بلا يمس لا يغسل ومن الجايز ان يراد بالمس أعمّ من ذلك ويحتمل إرادة المباشرة نحرقه ونحوها ثم انّ ما أمر اللَّه بستره قد يظن من حملته الوجه والوارد في تفسير قوله تعالى : « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » بأنّه الوجه والكفان ربّما يؤيّد هذا وما تضمّنه من غسل بطن الكفين والوجه يدلّ على انّ التّيمّم بجميع الوجه فيؤيّد ما سبق في التّيمّم من بعض الأخبار والحمل على الاستحباب مشكل لو صحّ هذا الخبر وسيأتي هذا الخبر مرّة أخرى وفيه ثمّ يغسل ظهر كفيها امّا سند الخبر الثّاني فهو أيضا تقدّم مثله في باب من يموت وهو جنب وذكرنا احتمال ان يراد بمحمّد بن احمد بن عليّ بن أبى قتادة وبواقي الرّجال معروفون

249

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست