responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > الجنائز < / فهرس الموضوعات > الشّيخ فيه أحد الوجوه المحتملة لكنّه بعيد عن ظاهره واحتمال إرادة من غير ما تجفف النّجاسة فهو قريب وامّا كون قوله كيف كلاما مستقلَّا وقوله يظهر من غير ماء مستأنفا والمعنى كيف لا يظهر بل يظهر من غير ماء فهو بعيد قال رحمه اللَّه باب الجنايز باب الرّجل يموت وهو جنب أخبرني الحسين الخ أمّا السّند فلأنّ فيه الحسن بن حمزة العلويّ وهو الطَّبري المعروف بالمرعشي ثقة جليل القدر روى عنه التلعكبري وكان سماعة أو لا سنه ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة لجميع كتبه امّا على الَّذي يروى عنه الحسين بن سعيد فلا يبعد أن يكون علي بن النّعمان لوقوعه في الخبر الثّالث وغيره من روايات الكتاب في بحث الأموات الَّا انّه يروى عن غيره أيضا كعليّ بن أبى حمزة وربّما يستبعد كونه ابن النّعمان بروايته عن أبى إبراهيم ولم يذكر انّه في رجال الكاظم عليه السّلام ويمكن دفع الاستبعاد بأنّه لا تصريح في الرّجال بما ينافيه بل النّجاشي ذكر انّه روى عن الرّضا عليه السّلام وذلك لا يفيد الانحصار فليتدبّر وبالجملة انّ هذا الرّجل مذكور في الفهرست بانّ له كتابا والنّجاشي بما لا يفيد توثيقا ولا مدحا فالحديث ضعيف به الَّا انّ الفاضل الأسترآبادي قال في كتاب الرّجال وكان على ثقة واضح الطَّريقة صه امّا المتن فلانّ العلَّامة ذكر انّ هذا حجّة لسلَّار على انّ الميّت يجب غسله مرّة بالقراح والباقي مستحبّ وجه ذلك انّه إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى ثم أجاب عن ذلك بانّ المراد عدم وجوب غسلين أحدهما للجنابة والآخر للميّت ولا يدلّ على صورة النّزاع لانّ غسل الميّت عندنا واحد الَّا انّه اشتمل على ثلاثة أغسال انتهى وهذا كما ترى لأنّ مقتضى الاستدلال انّ غسل الميّت مع الجنابة واحد وكذلك مع عدمها بل بطريق أولى فالأولى أن يبيّن ما هو المراد بالواحد في هذه الرّواية بانّ المراد به امّا غسل الميّت المتضمّن للصّورة المخصوصة فلا يثبت به الاكتفاء بالمرّة بالقراح لجواز أن يكون غسلا واحدا مشتملا على أغسال بل غسلات كما هو الظَّاهر من اخبار أخرى منها رواية ابن مسكان الآتية وامّا غسل الميّت بالقراح فلا يظهر من الجزيل الظَّاهر منه هو الأوّل امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه عبد الرّحمن ولعلَّه ابن نجران بقرينة التصريح به في الرّوايات

242

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست