responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > الأرض والبواري والحصر < / فهرس الموضوعات > الكلب يابسا لواقع من الأصحاب من قال بالوجوب وعليه الشّيخ في النّهاية ومنهم من قال بالاستحباب والنضح في هذا الخبر إن كان هو الرّش فالحال واحدة وان قيل بالمغايرة يحتمل الفرق بين حالتي الموت والحياة في الكلب الَّا انّ ظاهر الشّيخ ههنا ربّما يعطى المساواة وإن كان ظاهر النّهاية اختصاصه به بحال الحياة فتدبّر قال رحمه اللَّه باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول ويجفها الشّمس أخبرني الحسين إلى آخره أما السّند فهو موثّق امّا المتن فلأنّه بظاهره يشمل كلّ موضع أرضا كان أو غيرها وكذلك النّجاسة سواء كانت بولا أو غيره الَّا انّ العلَّامة في المنتهى قال انّ الاختصاص بالبول جيد لأنّ الرّواية الصّحيحة انّما تضمّنت البول والتّعدية بغير دليل لا يجوز ثمّ أشار إلى عدم العمل بهذه الرّواية بهذه العبارة ورواية عمّار وان دلَّت على العموم الَّا انّها لضعف سندها لم يعوّل عليها انتهى وظاهر الشّيخ هنا العمل بها كما لا يخفى وبالجملة انّ ما يتضمّنه هذه فيشكل من وجوه الأوّل تناوله لكلّ موضع والثّاني ما يدلّ على انّ مجرّد إصابة الشّمس ثم يبس بعد ذلك فهو كاف وظاهر الصّدوق في صحيحة زرارة اعتبار تجفيف الشّمس حيث قال فيها سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السّطح وفى المكان الَّذي أصلَّى فيه فقال إذا جففته الشمس فصلّ فيه فهو ظ وقد يستفاد من هذه الرّواية التّعميم لغير الأرض ثمّ انّه يحمل ذلك الخبر بما له من الإطلاق على هذا الخبر بماله من التّقييد بتجفيف الشّمس وفيه كلام والثّالث انّه يدلّ بظاهره على جواز الصّلاة في ذلك الموضع واستفادة الطَّهارة منه يتوقّف على اشتراط محلّ الأعضاء كما ذهب إليه بعض أصحابنا إلَّا أن يقال انّه يشعر بالأذن في الصّلاة عليها مطلقا فيدلّ على جواز السّجود عليها والسّجود بشرط طهارة محلَّه وأيضا انّ السّؤال على الطَّهارة فلو لم يكن في الجواب اشعار بالطَّهارة يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال ومن الظَّاهر انّ الجواب لا يناسب النّجاسة فدلّ على الطَّهارة ثم انّ المحقّق في المعتبر نقل عن الرّاوندي وصاحب الوسيلة أنّهما ذهبا إلى انّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففها الشّمس لها يظهر بذلك ولكن لا يجوز السّجود عليها ثم قال وهو جيّد هذا كما ترى فإنّه كيف يجامع طهارتها مع عدم جواز السّجود إلَّا أن يقال انّ المراد بقوله مطهر الخ ما يقوم مقامه

240

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست