responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 221


< فهرس الموضوعات > لو صلى في ثوب نجس قبل العلم به < / فهرس الموضوعات > قوام أبى عبد اللَّه عليه السّلام وكان محمودا ومضى منهاجه وهذا يقتضى عدالته من حيث انه من قول أبى عبد الله عليه السلام ووكلائه وروى الكليني في الرّوضة من الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال دخلت عليه يوما فألقى على ثيابه وقال يا وليد ردها على مطاويها فقمت بين يديه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام رحمه اللَّه المعلى بن خنيس ثمّ قال أف للدّنيا انّما الدّنيا دار بلاء سلَّط اللَّه فيها عدوّه على وليّه وهو يدلّ على مدحه وفى كتاب الدّين من التّهذيب حديث خنيس أيضا ربما يفيد مدحه فالخبر حسن من جهته لو لم يكن في الطَّريق الحكم بن مسكين اللغة في القاموس صكه ضربه شديدا قال رحمه اللَّه باب الرّجل يصلَّى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم أخبرني الحسين إلى آخره أما السّند فقد تقدّم حال رجاله وامّا أبو جعفر فهو احمد بن محمّد بن عيسى وامّا حفص بن غياث فقد تقدّم حاله فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم اعتبار الظَّنّ في النّجاسة إذ المتبادر من العلم غير الظَّنّ والحقّ انّ المراد به الظَّنّ الشّرعي إذ النّجاسات غالبها ثابتة بالظَّنّ الشّرعي ومن ههنا يعلم انّ ما أجاب به المتأخّرون عن حجّة أبى الصّلاح على انّ النّجاسة يحصل بالظَّنّ بانّ الشّرعيّات كلَّها ظنّيّة وانّ العمل بالمرجوح مع قيام الرّاجح باطل بمنعهم عن العمل بمطلق الظَّنّ شرعا وثبوته في مواضع مخصوصة بدليل خاص لا يقتضى التّعدية الَّا بالقياس فهو مردود ضرورة انّ مراده به انّ الظَّن الشّرعي معمول به في النّجاسة لا انّ كلّ ظنّ يعمل به شرعا امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وطريقه إلى علي بن مهزيار كذلك امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ من لم يعلم بالنّجاسة لا إعادة عليه وامّا دلالته على عدم الإعادة على جاهل الحكم فغير ظاهرة ولكن ما يدلّ على كون الجاهل معذورا بوجه ما من ذلك ما رواه الشّيخ في باب النّكاح بطريق صحيح عن عبد الرّحمن الحجّاج عن أبى إبراهيم عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أي ممّن لا يحلّ له أبدا فقال لا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما يقضى عدّتها وقد تعذّر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك أي قال قلت فأيّ الجهالتين أعذر بجهالة أن يعلم انّ ذلك محرّم عليه أم بجهالة انّها في عدة قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى بجهالة بانّ اللَّه تعالى حرّم ذلك عليه وذلك انّه لا يقدر على الاحتياط معها الحديث ثمّ انّ قوله هذا يدلّ على انّ ما يمكن معه الاحتياط لا يعذر صاحبه ومن ذلك ما رواه

221

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست