responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 220


على الكراهة الأصوليّة وما قال الشّيخ من انه أورد في الكتاب الكبير وفيما تقدّم ان ما يوكل لحمه لا بأس ببوله وروثه أيضا صحيح الَّا انّ الأخبار لو صحّت لكانت قابلة للتّخصيص ثمّ ان ولد الشّهيد الثّاني بعد ما تصدّى لتوجيه الخبر الحلبي الدّال على نفى البأس عن روث الحمر قال وقد علمت انّ المشي على طريقهم في تصحيح الأخبار مقتضى لصحّة الخبر المذكور واللَّازم من الأمرين يعنى صحّة الخبر وعدم القايل بالفصل ثبوت الطَّهارة ويبقى الأخبار الآخر عاضدة وقد أشار المحقّق في المعتبر إلى خلوّ الأخبار عن نجاسة الرّوث فقال بعد نقل حمله من الرّوايات فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الرّوث وتصادمها على البول عملا بالرّوايتين ولأنّ تعارض النّقل بثمر الطهارة لوجهين أحدهما انّ الأصل الطَّهارة فيكون طرفها أرجح والثّاني ما روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام كلّ شئ نظيف حتّى يعلم انّه قذر هذا كلامه ثمّ لا يخفى انّ ما دلّ على النّجاسة ناقل وما دلّ على الطَّهارة مقرر للأصل وعند التّعارض يرجّح النّاقل مضافا إلى انّ الأخبار النّجاسة أكثر فتدبّر ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولكن ليس ممّا جعلها اللَّه للأكل لعلّ المراد به انّ المال الخالي بوله وروثه من النّجاسة أعده اللَّه للأكل بمعنى ان خلقه له بالذّات ولغيره بالعرض وذلك بخلاف ما إذا كان المراد من خلقه الرّكوب والاستعمال كالخيل والحمير والبغال والأكل بالعرض لأنّ أبوالها محلّ ارتياب امّا بتحريم أو كراهة ويؤيّده قوله تعالى : « والْخَيْلَ والْبِغالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَةً » وقد صرّح بعضهم بانّ المراد بما توكل لحمه ما كان بحسب العادة امّا سند الخبر الثّاني فظ امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ لا وجه له بل كان تركه أولى والحمل على التقيّة واضح الحسن وربّما كان في الجواب نوع ميل عن الكذب لأنّ أبوال المذكر كأبوال الإنسان في الصّورة لا في الحكم امّا ما قاله الشّيخ فهو واضح امّا سند الثّالث ففيه الحكم بن مسكين وهو مجهول وإسحاق بن عمّار ثقة في النّجاشي وفطحيّ في الفهرست ولا منافاة بينهما بل الظَّاهر ممّا تقدّم توثيقه بدون كونه فطحيّا لعدم تعرّض النّجاشي له وتعديله اقدم من جرح الشّيخ له فهو ثقة اما في وللبحث فيه مجال والمعلَّى بن خنيس ضعيف جدّا لا تعول عليه في النّجاشي والعلَّامة في الخلاصة نقل عن الشّيخ في كتاب الغيبة بغير اسناد انّه كان من

220

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست