responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > ما يجب إزالة من الدم < / فهرس الموضوعات > وامّا على تقدير عدمه كما في هذه النّسخ لو ارتبط بما قبله يكون متعلَّقا امّا بالإعادة أو بالمصى في الصّلاة امّا الطَّرح والصّلوة لم يبق مناسبة له لما وقع بقوله ليس بشئ رايته أو لم تره وربّما قيل ينافيه لأنّه إذا كان ليس بشئ فلا وجه لبعض ما تقدّم الَّا بالحمل على الاستحباب في بعض ويلزم من ذلك نوع اضطراب في المتن ثمّ لا يخفى انّ الإطلاق في صدره يشتمل ما لو استلزم الطَّرح فعلا كثيرا وعدمه ومن النّاس من قيده بعدمه ثمّ انّ الإطلاق يتناول الضّرورة وعدمها ثمّ انّ آخره يدلّ على اعتبار كون الدّم أكثر من درهم لكنّه يدلّ على انّ الدّم ردى ليكون الصّلاة فاتت نسيانا أو جهلا لكن لفظ التّضييع ينافي النّسيان امّا سند الخبر الثّاني ففيه الحسين بن الحسن ولا يبعد أن يكون هو ابن أبان وقيل لعل الصّواب هو الحسين بن الحسن اللَّؤلؤي لما تقدّم في باب من دخل في الصّلاة بتيمم من رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه عن جعفر بن بشير وفيه نظر وكان الحسين هو ابن الحسن بن أبان والحديث صحيح أو هو ابن الحسن الفارسي المذكور مهملا هذا كلامه ولعلّ وجه ما وقع عنه من النّظر هو انّه لا يلزم اطَّراده من تلك الرّواية وامّا إسماعيل الجعفي فالظَّاهر انّه ابن جابر الجعفي الثقة وقد تقدّم امّا المتن فلأنّه يؤيّد أخر الخبر الأوّل الَّا انّه أوضح منه في الدّلالة على ما قبل الصّلاة ونقل العلَّامة في المختلف والمحقّق في المعتبر الإجماع على وجوب إزالة ما زاد على الدّرهم وعدم وجوب إزالة الأقلّ وانّما الخلاف في مقداره فذهب البعض إلى عدم العفو عنه فيجب إزالته والسّيّد والسّلار إلى عدم وجوب إزالته امّا سند الخبر الثّالث ففيه انّ الصّواب ما في التّهذيب من رواية الصّفّار عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم وزياد ابن الخلَّال وعبد اللَّه ثقتان إلَّا أن يقال انّ احمد بن محمّد في هذا الكتاب هو ابن يحيى كما في ست واحمد بن محمّد الَّذي يروى عنه الصّفّار في يب هو ابن عيسى امّا المتن فيدلّ على اعتبار مقدار الدّرهم مجتمعا وقد يقال في توجيه دلالته انّه لو كان العفو عن مقدار الدّرهم حاصلا لما وجب إعادة الصّلاة مع النّسيان والخبران الأوّلان يدلَّان على اعتبار الزّيادة والمفهوم منهما العفو عن المساوي الَّا انّ بعض القائلين بالعفو عن المساوي قال انّه لا يعارض الخبر ان مفهوم الخبر الثّالث لاعتضاد

213

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست