responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 212


بعد نقله عنه انّه كان من المذي ناقضا لطهارة الإنسان غسل منه الثّوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط قال العلَّامة جعل المذي النّاقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان من الخلقة وأجاب عن الحديثين بالمنع من صحّة السّند أوّلا وبالحمل على الاستحباب ثانيا وزاد في الحجّة انّ المذي خارج من أحد السّبيلين وكان نجسا كالجواب عن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع والَّا لاتّحدا وهو ينافي القياس على انّ القياس عندنا باطل هذا كلامه واعترض ولد الشّهيد الثّاني على الحجّة بالخبرين بأنّهما لا يناسبان قول ابن الجنيد لأنّه خصّ بالنّاقض وجعل الغسل من الجميع أحوط ثمّ قال وهذا نعنى تخصيص قول ابن الجنيد وإن كان في موضع النّظر من حيث انّ المعروف من المذي ما كان عقيب الشّهوة وقد فسّر النّاقض الَّذي جعله مناطا لوجوب الغسل الَّا انّه بعد فرضه صدق الاسم عليه وعلى غيره لا يناسب التّمسّك بالحديثين امّا القياس على البول فلأنّه يقتضى نجاسة الجميع والتّفصيل ينافيه هذا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من الحمل على الاستحباب في توجيه الخبر وهو وجيه ويحتمل التّقيّة لو لا نفى الوضوء في الخبر الثالث وقد يقال بقي ههنا انّ قوله ينضحه كما يحتمل كونه من الأمام عليه السّلام حين ردّ عليه الحسين بن أبى العلا يحتمل أن يكون من الحسين والرّاد عليه عليّ بن الحكم وجه الرّد انّهم رووا عنه انّه سمع خلاف هذا فقال عوض لا بأس به يتضحه وفيه بعد كما لا يخفى اللَّغة الاتعاظ قيام الذّكر والنضح الرّش ومنه نضح البيت ينضحه رشّه قال باب المقدار الَّذي يجب إزالته من الدّم وما لا يجب أخبرني أمّا السّند فهو صحيح وحماد هو ابن عيسى كما في الفقيه في اسناده إلى قضيّة أمير المؤمنين ( ع ) لأبنه محمّد بن الحنفيّة عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومن النّاس من توهّم وجعل مكان حمّاد بن عيسى حماد بن عثمان وجه التّوهم انّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وكونهما من أصحاب الرّضا عليه السّلام لا يستلزم ملاقاته إيّاه امّا المتن فلانّ صدوره يدلّ على انّ الدّم إذا روى في الثّوب في أثناء الصّلاة وكان على المصلَّى ثوب غير الَّذي فيه الدّم فليطرح الثّوب وليصلّ وان لم يكن غيره فليمض في الصّلاة وقوله ما لم يزد وفى التّهذيب وما لم يزد بالواو وهو أوضح لكن يرتبط بما تقدّم أيضا يعنى انّ وجوب الطَّرح انّما هو إذا زاد على مقدار الدّرهم

212

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست