responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > المذي ونحوه < / فهرس الموضوعات > لتضمّن رواية الحسين قلَّة الماء أو لأنّ العصر مستحبّ وكلاهما توجب أن لا يتمّ توجيهه امّا الأوّل فلانّ كثرة الماء تقتضى تحقّق الغسل والحال انّه عليه السّلام جعل الغسل مع الأكل فتعيّن ان يراد الصّبّ مع قلَّة الماء ومعه لابدّ من العصر كما تضمّنه رواية الحسين وامّا الثّاني فلأنّ استحباب العصر يتوقّف على ثبوت المعارض ولم يتقدّم الَّا رواية الحلبيّ ومن المحتمل إرادة الكثرة من الماء عنها قلت انّ جوابه تام لأنّ الصّب إذا دلَّت عليه صحيحة الحلبي بالإطلاق تعيّن حمل العصر على الاستحباب امّا ما قيل من انّ الفرق بينه وبين الغسل يتحقّق بكثرة الماء وقلَّته فيرد الأشكال عليه لو عمل بهذه الأخبار ومن توقّف عمله على الصّحيح فهو في راحة من هذا كلَّه ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ رحمه اللَّه من الحمل على إرادة البول من اكل الطَّعام فله وجه الَّا انّ الحمل على الاستحباب أوجه اللغة في القاموس عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير واعتصره استخرج ما فيه قال رحمه اللَّه باب المذي الَّذي يصيب الثّوب والجسد أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو مرسلة بن أبى عمير سيّما نقله عن غير واحد فمن لم يعمل بمراسيله فليعمل به عليه فليتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على طهارة المذي سواء حصل من الشّهوة أو الاتعاظ أو القبلة أو المس أو المضاجعة بدلالة قوله عليه السّلام أخيرا ولا يغسل منه الثّوب ومن ههنا ظهر اندفاع ما توهّمه بعض الأصحاب حيث قال انّ قوله عليه السّلام ولا من الاتعاظ امّا معطوف على قوله من الشّهرة أو على قوله في المذي فعلى الأوّل يقصر الكلام على ذكر عدم نقص المذي وحده سواء كانت من الشّهوة أو الاتعاظ أو ما عطف عليه وعلى الثّاني يكون الفرض عدم النّقص بشئ من الأمور الخمسة ثمّ قال وبهذا يظهر عدم صلاحيّته للاستدلال وعدم النّقص بمسّ الفرج فاستدلال العلَّامة وغيره على ذلك محلّ كلام انتهى وهذا كما ترى ولعلَّه قد نشأ عن الغفلة ممّا يدلّ على ذلك آخر الخبر دلالة صريحة وما ارتكبه وهو خلاف ظاهر الخبر سيّما ما حكم من العطف على قوله في المذي امّا سند الخبر الثّاني والثّالث فواضح وكذا الرّابع امّا المتن في الثّاني والثّالث فقد نقل العلَّامة في المختلف عن ابن جنيد احتجاجه بهما على نجاسة المذي

211

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست