responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 210


الغلام والجارية في الغسل بعد الأكل والصب قبله والشّيخ حمل المساواة بينهما على ما بعد الأكل لمعارضة خبر السّكوني واعترض عليه بعضهم بانّ المستفاد من الرّواية يساوى بول الغلام والجارية في الحكمين معا وتخصيصه بما بعد اكل الطَّعام تعويلا على رواية السّكوني لا يخفى ما فيه هذا ثمّ انّ المحقّق في المعتبر حمل التّسوية على التّنجيس يعنى انّهما سواء في التّنجيس لا في كيفيّة الإزالة وهو بعيد كما ترى وامّا ما تضمّنه الخبر من قوله فان كان قد اكل قبل المراد به الأكل المستند إلى شهوته وإرادته وفى المعتبر المعتبران يطعم ما يكون غذاء ولا غيره بما يكون دواء ومن الغذاء في النّدرة ولا تضع إلى من تعلَّق الحكم بالحولين بل هو مجازف بل لو استقلّ بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل هذا وفى كلام بعض الأصحاب بول الرّضيع وقد عرفت مدلول الخبر اللَّغة في القاموس النّاس في هذا شرع وتحرك أي سواء وفى النّهاية أنتم شرع سواء وهو مصدر بفتح الرّاء وسكونها يستوي فيه الواحد والمؤنّث والاثنان والجمع قال ره ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعليّ بن الحكم هو الثّقة بقرينة رواية ابن عيسى عنه وان قرض اشتراك هذا الاسم بين ثقة وغير ثقة وانّما قلنا فرض اشتراكه لاحتمال كونه واحدا وان اتّصف بصفات عديدة لانّ كثرتها لا توجب كثرة موصوفها والحسين بن أبى العلا نقله ابن داود عن صاحب البشرى انّه أوجه وقد يقال انّه يفيد المدح فالحديث حسن بحسنه امّا المتن فبظاهره يدلّ على الصّب والعصر فينا في ما قاله المحقّق في المعتبر من الفرق بين الغسل والصّب بالعصر وعدمه الَّا أن يحمل العصر في هذا الخبر على الاستحباب لا لتوقّف التّطهير عليه فتدبر فيه امّا سند الخبر الثّاني فظاهر امّا المتن فلأنّه يدلّ بصراحته على الغسل ولا ينافي الأوّل على تقدير أن يكون الغسل بالصبّ والعصر ولعلّ الشّيخ أراد بعدم منافاته لما تقدّم من خبر السّكوني الدّالّ على أنه لا يغسل منه الثّوب وقال قلت جواب الشّيخ عن ذلك بجواز إرادة الصّب من الغسل غير تمام لأنّ ما تقدّم من الأخبار الدّالَّة على الصّبّ ليس الَّا رواية الحلبي ورواية الحسين الدّالَّتان على العصر يقتضى تقييدها امّا بكون الماء كثيرا في رواية الحلبي فلا حاجة إلى العصر

210

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست