responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 21


< فهرس الموضوعات > كمية الكرية < / فهرس الموضوعات > فهو ليس بشيء وامّا ما يتوهّم من انّ المكتوب منه غير معلوم فيندفع لظاهر قوله فكتب لانّ الظَّاهر ان الجزم من محمّد بن إسماعيل به والقول بحواز كون الجزم منه من حيث اعتماده على الرّسول ولا ينفع ذلك غيره وهو أيضا مردود لانّ الظَّاهر من سياق تلك العبارة انّ جزمه بانّ تلك الكتابة كانت من الإمام عليه السّلام حيث وقع في تلك الحكاية هذه العبارة فكتب لا تتوضّأ امّا المتن فبان يقال انّ المجرور في قوله يستنجى فيه امّا أن يعود إلى ماء الغدير وامّا أن يعود إلى البئر والظَّاهر من مسير الشّيخ هو الأوّل وربّما يوجّه الثّاني بانّ مورد السّؤال ح هو الماء الَّذي يستقى من البئر مع اتّصافه بما ذكر ووجه التّنزّه عن ماء الغدير لأنّ فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكر ولو عاد إلى الغدير أشكل الخال باغتسال الجنب فانّ اغتساله لا يؤثّر في الغدير الا إذا نجس بدنه وبدونه لا يؤثّر الَّا بتقدير كونه ماء مستعملا والأشكال في الماء المستعمل اشدّ امّا لو رجع إلى البئر والأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التّنزّه عن الماء فيتوجّه انّ السّؤال ليس عن ماء البئر بل عن الغدير كما لا يخفى على النّاقد الخبير ثمّ انّ المنع الواقع في قوله عليه السّلام لا تتوضّأ محمول على الكراهة بمعنى نفرة الطبايع عنه سواء كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا وكذلك ينبغي حمل الكراهة في عبادة الشّيخ على تقدير كون الضّمير يعود إلى ماء الغدير على تقدير كونه كرا أو أكثر فتدبّر قال رحمه اللَّه في باب كميّة الكرا خبرني الحسين بن عبيد اللَّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر أمّا السّند فلا يخفى عليك بما تقدّم أمره وفى التّهذيب رواه عن الشّيخ عن احمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أيّوب بن نوح ولا ضير في ذلك والحاصل انّ هذين السّندين صحيحان امّا هذا السّند فظاهر وامّا الأوّل فلانّ احمد بن محمّد بن يحيى من المشايخ فلا يحتاج إلى توثيقه كأحمد بن محمّد بن الحسن الوليد بل الأول مذكور في الرّجال دون الثّاني على ان العلَّامة قد حكم بصحّة طريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد واحمد بن محمّد بن يحيى فيه وما عداهما من الرّجال لا شبهة في توثيقهم امّا المتن فلانّ المراد من السّعة الواقعة في هذا الخبر ما يعمّ الطَّول والعرض أو يراد أحدهما وبالجملة انّ العمق ذراعان في كلّ من البعدين الآخرين وهو ذراع وشبر وفى المعتبر يظهر انّ الميل إلى العمل بهذه

21

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست