responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > تطهير البدن والثوب من الجنابة < / فهرس الموضوعات > تطهير الثّياب والبدن من النّجاسات باب بول الصّبي أخبرني الحسين إلى آخره أمّا السّند فقد تقدم والنّوفلي هو الحسين بن يزيد كان شاعرا أديبا كما قاله النّجاشي وغلافي آخر عمره كما قاله قوم من القميين فالحديث ضعيف من جهته قطعا وما قاله العلَّامة في الخلاصة وامّا عندي توقّف في روايته بمجرّد ما نقل عن القمّيين إلى آخره فهو غريب عن مثله لأنّه لا مجال للتّوقّف فيه بعد عدم ظفره بما يوثقه امّا المتن فلانّ مورده بول الصّبي قبل أن يطعم ومن ههنا ظهر حال ما نقل العلَّامة عن ابن الجنيد في المختلف من انّه قال بول البالغ وغير البالغ نجس الَّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا فانّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللَّحم ليس بنجس وانّه احتجّ بهذه الرّواية انتهى وهذا كما ترى لأنّها لا يدلّ على ما ادّعاه بوجه ما لما علمت انّ موردها بول الصّبي قبل أن يطعم وأين هذا من ذاك اللَّغة المثانة موضع الولد أو موضع البول والعضد ما بين المرفق إلى الكتف والمنكب مجمع رأس الكتف والعضد امّا سند الثّاني فهو حسن بل صحيح امّا المتن فيدلّ بظاهره على انّ الصّبي قبل أن يأكل يكتفى بصبّ الماء على بوله وبعد الأكل بغسل ثمّ انّ المراد من الصّب غير الرش والَّا لزم أن يكون البول طاهرا بل يتحقّق المغايرة بين الصّب والغسل بكثرة الماء في الأخير دون الأوّل ولكن بشرط أن يصل الماء إلى جميع اجزائه ثمّ المحقّق في المعتبر على انّ الغسل انّما يتحقّق في الثّوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبّا وقد استدلّ عليه بهذا الخبر والعلَّامة في المنتهى استدلّ على اعتبار العصر برواية أبى العبّاس المعدودة من الصّحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسّه جافا فأصب عليه الماء انتهى ولا يخفى انّ الظَّاهر من الصّب في هذا الخبر هو الرّش لتصريح الأصحاب به ومنهم العلَّامة و ح لا يتم مطلوبه من ان الغسل لا يتحقّق الَّا بالعصر لانّ عدم الرّش يعمّ الصّب فالأولى أن يستدلّ على ما ادّعاه بذلك الخبر لانّ الصبّ فيه لا يحتمل الرّش والَّا لزم منه كون البول ظاهرا كما عرفته آنفا ثمّ انّ العصر معتبر في الغسل عند المحقّق في الماء القليل ومطلقا عند الصّدوق في الفقيه حيث صرّح فيه بالعصر إذا غسل الثّوب في الرّاكد الشّامل للكر وما زاد والنّاقص عن الكر ثمّ انّ ظاهر ما يتضمّنه الخبر المبحوث عنه مساواة

209

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست