responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > أصابة الجنابة الثوب < / فهرس الموضوعات > أولى ثمّ من الأصحاب من قال بعد ذكر روايتي داود ويعقوب من انّ الجواب عنهما أوّلا بضعف السّند وثانيا بالقول الموجب لانّ مقتضاهما سقوط الطَّلب مع الخوف على النّفس والمال ونحن نقول به اللغة الحزن ما غلظ من الأرض كالحزنة كذا في القاموس وامّا في النّهاية فالغلوة قدر رمية سهم قال رحمه اللَّه باب انّ التّيمّم لا يجب الَّا في آخر الوقت أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح اما سند الثّاني فقد تقدّم تفصيله امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على وجوب التّأخير الَّا انّ احتمال الاستحباب فيه غير بعيد الَّا انّ من الأصحاب على الأوّل ولكن مع رجاء وجود الماء كما يشعر به قوله فان فاتك الماء لم يفتك الأرض و ح لا يدلّ على وجوب التّأخير مطلقا حيث قال انّ هاتين الرّوايتين انّما يدلَّان على وجوب التّأخير مطلقا إذا كان العذر عدم الماء وكان وجوده ممكنا كما يدلّ عليه قوله في الأولى فان فاتك الماء لم يفتك الأرض فإنّه يقتضى عدم الحزم بفوات الماء وفى الرّواية الثّانية فليطلب الماء ما دام في الوقت فانّ الطَّلب يؤذن بامكان الظَّفر هذا كلامه ولا يخفى انّ الرّواية وان احتملت ذلك يحتمل أيضا ان يراد انّ الماء إذا تحقّق فواته فالتّراب موجود ولا وجه للتّقديم وامّا الرّواية الثّانية فالطَّلب وإن كان يؤذن بالوجوب الَّا انّ قراين الاستحباب ظاهرة بما تقدّم ثمّ انّه إذا كان يوافق على مضمون صحيح يعقوب الدّال على عدم الإعادة بعد الوقت فكيف يحكم بوجوب الإعادة على تقدير عدم جواز التّيمّم ويخص ذلك الوقت قال رحمه اللَّه باب من دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء أخبرني أمّا السّند فقد تقدّم سوى محمّد بن سماعة فإنّه مشترك بين اثنين أحدهما ثقة وهو محمد بن سماعة بن موسى كما قاله النّجاشي بعد ذكره والد الحسن وإبراهيم وجعفر وجده معلَّى بن الحسن وكان ثقة في أصحابنا وجها وهذا وان أوهم انّ التّوثيق للجد الَّا انّ الاعتبار بنفيه كما ذكرناه في مواضع وهو النّهدي وثانيهما مهمل ولا ينفد مع التّعدّد إرادة الأوّل لما يظهر من المحقّق في المعتبر انّه حكم بصحّة رواية محمّد بن حمران غير انّه اتّفق له ما يقتضى تعديل عبد اللَّه بن عاصم اما المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ على انّ مجرّد الدّخول في الصّلاة كاف في المضي وفيه اشعار بعدم اعتبار ضيق الوقت في جواز التّيمّم ثمّ انّ في قوله وقد كان طلب الماء ثم يؤتى الخ

198

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست