responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > رؤية الدم أول مرة < / فهرس الموضوعات > لا يعلم كونها بعد الرّجوع أو قبله امّا لو روى عن الرّضا عليه السّلام فهو قبل الرّجوع على ما قاله النّجاشي وحينئذ لو روى عن الجواد يمكن قبوله إلَّا أن يقال انّه روى عن الرّضا عليه السّلام فقط قبل الرّجوع وبعده روى عنه وعن الجواد عليهما السّلام وهو بعيد اما ما قيل من انّه إذا روى عن الجواد فالأصل عدم السّبق ففيه كلام امّا ما قاله ابن داود من انّ الكشي قال بعدم رجوعه فهو مردود امّا سند الخبر الثّاني ففيه سعيد بن يسار بالياء المنقّطة تحتها نقطتين والسين المهملة المخفّفة والرّاء أخير أثقة امّا المتن فلانّ القايل بتحريم الوطي قبل الغسل استدلّ عليه بما يتضمّنه الخبران كما حكاه في المختلف وأجاب عن ذلك بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة والرّوايتين والشّيخ ذكر الكراهة والمآل واحد غير انّ الخبر الدّال على التّفصيل بالشّبق وعدمه ما تصدّى له الشّيخ بان يحمل مطلق الأخبار عليه أو يقول انّ مع الشّبق لا كراهة ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل الَّذي استدلّ به الشّيخ على الجمع لا يخلو من اجمال بالنّسبة إلى قوله فلم تمسّ الماء إذ يحتمل ان يراد به غسل الفرج فيفيد أولويّة غسله في الوطي وبدونه كراهته الشّديدة ويحتمل ان يراد به الغسل ولكن لقايل ان يقول انّه لا مجال لاحتمال غسل الفرج بعد قوله فلا يقع عليها زوجها حتّى يغتسل لظهوره في انّ المراد منه انّه لم يغتسل وما تضمّنه الخبر الثّاني من قوله فتوضّأ لعلّ المراد به الاستنجاء وان احتمل الوضوء الشّرعي أيضا قال رحمه اللَّه باب المرأة ترى الدّم أوّل مرّة ويستمرّ بها أخبرني إلى آخره أمّا السّند ففيه حسن بن عليّ وقد جزم ولد الشّهيد الثّاني بأنّه ابن فضال ولا يخفى جواز كونه الوشاء أو ابن النّعمان الثّقة وعلى التّقادير فالخبر موثّق امّا سند الخبر الثّاني فظاهر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل يدلّ بظاهره على انّ أوّل ما يترك الصّلاة عشرة أيّام من الشّهر ثمّ الثّلثة من الثّاني وما تضمّنه الخبر الثّاني فهو يدلّ على ذلك وزيادة الاستمرار على الثّلثة في جميع الأشهر الَّذي يستمرّ فيها الدّم ثمّ انّ ما قاله ابن بكير في الأوّل وهذا ممّا لا يجدون منه بدا يحتمل أن يعود إلى ما ذكر من أخذ العشرة من الأوّل والثّلثة من الثّاني وهكذا ويحتمل أن يعود إلى انّ الثّلثة لابدّ من أخذها إذا استمرّ الدّم لا العشرة

169

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست