responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > جواز الوطي عند انقطاع الدم وعدمه < / فهرس الموضوعات > عليه الشّيخ فلا يخفى ما فيه بالنّسبة إلى هذا الخبر امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بأبو جميله وامّا محمّد بن الحسن فهو ابن فضال لكنّه ضعيف في الرّجال امّا المتن فلأنّه يدلّ على ما قاله الشّيخ ولكن يجوز أن يحمل المطلق على المقيّد امّا سند الخبر الثّالث فقد تقدّم حال رجاله غير انّ احمد بن الحسن هو ابن فضال ويحتمل أن يكون احمد بن الحسن بن سعيد وهو ضعيف امّا المتن فيمكن ان يقال فيه مثل ما قيل في الثّاني من حمل المطلق على المقيّد ولكن لقايل ان يقول انّه بظاهره يفيد العموم بسبب ترك الاستفصال من الأمام عليه السّلام الَّا انّه ربما يدعى انه لا يأتي عن قبول التّقييد بغير العمد لدلالة الاخبار السّابقة على الكفّارة يحمل على العمد وهذا على الخطأ ولكنّ الحمل على الاستحباب ممكن فالتّرجيح يتوقّف على موجبه وما ذكره الشّيخ فيردّ عليه وجوه من النّظر من ذلك انّ ما قاله إنّا نحملها على انّه إذا لم يعلم الرّجل من حالها انّها كانت حايضا فيردّ عليه انّ الحمل على عدم العلم بالتّحريم أقرب من الوجه المذكور لأنّ قوله فامّا مع علمه فإنّه يلزمه الكفّارة لا يتم إذ مع الجهل بالتحريم لا يخلو وجوب الكفارة من نظر ومن ذلك قوله لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حالة النّسيان فيتوجّه إليه انّ النّسيان لم يتقدّم من الشّيخ بل ان كلامه كان في عدم علمه بكونها حايضا ومن ذلك قوله انّ الاستغفار والعصيان لكونه فرط في السّؤال فيرد عليه انّ السّؤال غير واجب ليكون تركه تفريطا موجبا للاستغفار إلَّا أن يقال انّ الإجماع لما كان مشروطا بعدم الحيض فلابدّ من العلم بالشّرط قبله فإذا لم يسأل فقه فرط وفيه جواز أن يكون الجماع جائزا ما لم يعلم بالحيض قال باب الرّجل هل يجوز له وطى المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن يغتسل أم لا أخبرني إلى آخره أمّا السّند فظاهر ممّا تقدّم وكذلك ما يتلوه الَّا انّ العلَّامة في الخلاصة قال في أيّوب بن نوح انّه ثقة له كتب وروايات ومسايل عن أبى الحسن الثّالث عليه السّلام وقد تقدّم ذكره فإنّه عظيم المنزلة ثمّ انّ عبد اللَّه بن بكير وإن كان فطحيّا الَّا انّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما قاله الكشي حيث قال بعد ذلك وأقرّوا له بالفقه فإنّا اعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا انتهى وقد نقله العلَّامة

167

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست