responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > أبواب الحيض والاستحاضة < / فهرس الموضوعات > مسكان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقد انصرح انّ روايته عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام لا ينحصر في ما ذكره الكشي نقلا عن ابن عيسى عن يونس وقد تقدّم ضعف هذا الخبر من هذه الجهة وبالجملة ان ابن مسكان ثقة كما تقدّم امّا المتن فلانّ ظاهره يدلّ على عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة ويؤيّد ذكر الآية الشّريفة ولو حمل على القلَّة الإضافية فيكون كرا لا يناسب ذكر الآية ومن الأصحاب من جزم بانّ هذا احتمال قريب وامّا ما حمل عليه فهو بعيد امّا أوّلا فلانّ حمل القدر على الوسح لا يناسب ذكر الآية وامّا ثانيا فلأنّ الاغتسال خارج الماء مع عدم موافقته للآية امّا أن يكون لأنّ الماء يصير مستعملا بنزوله إليه أو لكون البدن لا يخلو من نجاسة وكلا الأمرين مشكل امّا الأوّل فلانّ مجرّد النّزول لا يصيره مستعملا إلَّا أن يحمل على النّهى من الغسل ولا يظنّ انّ قوله ويغتسل متعلَّق بقوله ولا ينزله بل هو كلام مستقلّ وامّا الثّاني فلانّ اطلاق استعمال الماء مع عدم ما يدلّ على انّه لا ينبغي وصول الغسالة إليه كما في هذا الخبر غير لا يليق بهذا التّوجيه إلَّا أن يقال انّ السّايل فهم ذلك وعلى تقدير النّهى عن الأغسال فصيرورة الماء مستعملا بمجرّد الغسل مشكل فالاطلاق من الشّيخ هو الموجب للغرابة وإن كان تأويلا لا يخلو من وجه قال رحمه اللَّه أبواب الحيض والاستحاضة والنّفاس باب ما للرّجل من المرأة إذا كانت حايضا أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو مرسل امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على جواز مباشرة ما عدا موضع الدّم امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه محمّد بن عليّ وهو مشترك وقد تكرّر القول فيه وكونه ابن محبوب غير بعيد ومحمد بن إسماعيل كأنّه ابن بزيع وامّا منصور بن بزرج فقد وثّقه النّجاشي ولم يقل انّه واقفيّ والشّيخ في رجال الكاظم ( ع ) من كتابه قال انّه واقفيّ والعلَّامة قد توقّف لذلك فيه وبعضهم على عدم المنافاة بين التّوثيق والوقف والظَّاهر ترجيح قول النّجاشي فتدبّر وإسحاق بن عمّار تقدّم القول فيه وعبد الكريم بن عمرو واقفيّ امّا المتن فهو كالأوّل الَّا انّه عام بالنّسبة إلى ما عدا القبل امّا سند الخبر الثّالث فقد تقدّم حال رجاله امّا المتن فهو محمل في الموضع من حيث إرادة موضع الدّم أو القبل امّا سند الرّابع ففيه إسماعيل وهو غير معلوم الحال للاشتراك وعمر بن حنظلة قد تقدّم

160

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست