responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 156

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > سقوط فرض الوضوء عند غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > مطلقا على انّ الملحق بالمرتمس الواقف تحت المجرى والمطر الغريزين والحاصل انّه إذا كان الاغتسال على نوعين غسل ترتيب وغسل ارتماس فالحديث يدلّ على أنّ أيّ هذين النّوعين حصل بالوقوف تحت المطر اجزاء ثمّ انّ ابن إدريس قال يسقط التّرتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر والمجرى كما حكاه العلامة في المختلف ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قال انّ حديث علي بن جعفر قاصر عن إفادة ما ادّعاه الشّيخ وبعض المتأخّرين هذا كلامه ولعلّ مراده من ذلك انّ مفاد الأخبار اجزاء الارتماس عن التّرتيب والارتماس ليس له حقيقة شرعيّة ولا لغويّة يرجع إليها بل مرجعه إلى المعرف فالحديث بمجرّده لا يستفاد منه العموم الَّا مع تحقّق النّوعين في مدلوله والعرف لا يساعد عليه وهذا كما ترى قال رحمه اللَّه باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو مرسل ومن الظَّاهر انّ قوله أو عمّن رواه ترديد من يعقوب في انّ الرّاوي عن محمّد بن مسلم حريز أو غيره امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة في نفى الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوّله يفيد نفى الوضوء قبله الَّا انّ قوله عليه السّلام قال اللَّه : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً » فاطَّهّروا يقتضى انّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء ومن الجايز ان يقال انّ الخبر يدلّ على نفى الوجوب قبل أو قبل وبعد للآية لا على نفى أصل المشروعيّة امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وعبد الحميد ثقة وضبط ابن داود غواض بالغين والضاد المعجمتين امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على نفى الوضوء مع الغسل والمتبادر منه غسل الجنابة لشيوع ثبوت الوضوء بين أهل الخلاف وفيه عند أصحابنا ثمّ من الأصحاب من قرب ذلك بانّ التّعريف فيه ليس للعموم إذ هو من المفرد المحلَّى وانّما يأتي العموم في مثله نظرا إلى انّ غيره من المعاني ينافي الحكمة إذ العهد إلى معلوم ينافي الحكمة أو إلى العهد إلى معلوم غير ظاهر وغير المعلوم لا يليق بالحكمة فلم يبق الَّا الاستغراق امّا فيما نحن فيه فالمعلوميّة حاصلة كما ذكرناه وبعضهم وجه العموم بما ذكرناه وأيّده بالتّعليل الموجود في الخبر قال إذ لا خصوصيّة لغسل الجنابة بهذا الوصف ولا يخفى عليك الحال امّا سند الخبر الثّالث فهو مرسله ابن أبى عمير امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة في نفى الوضوء قبل غسل الجنابة

156

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست