responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > الجماع فيما دون الفرج < / فهرس الموضوعات > يخرج هذا قال رحمه اللَّه باب الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح الَّا انّ رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عمير بلا واسطة احمد بن محمّد بن عيسى غير صحيحة امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح كالثّالث قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند ممّا ذكره الشّيخ فيه واضح وكذلك تأييده لما قدّمناه في أوّل الكتاب من انّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الرّجل لا يثمر عدم الالتفات إلى من بعده وإن كان ضعيفا وامّا حفص بن سوقه فهو ثقة كما في النّجاشي امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة ظاهر في انّ أصحابنا لا يقولون بمضمونه ثمّ انّ ما ذكره بقوله الَّا بدليل موجب العلم يدلّ على انتفاء الدليل المذكور ومن الظَّاهر انّ هذا الدّعوى ينافي ما في المختلف نقلا عن السّيد المرتضى من انّه ذهب إلى وجوب الغسل حيث قال لا اعلم خلافا بين المسلمين في انّ الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجرى مجرى الوطي في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يكن معه انزال وكذلك المسطور في الكتب المصنّفة لأصحابنا الأماميّة الَّا ذلك ولا سمعت من مشايخنا يفتى الَّا بذلك انتهى ولا يخفى انّ الظَّاهر من ذلك انّه اجماع بسيط على وجوب الغسل والعجب عن العلَّامة بعد نقل هذا عن السّيد المرتضى به ثم تصدى للاستدلال على وجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام بالإجماع المركَّب والمحقّق في الشّرايع نقله عن المرتضى وردّه بأنّه لم يثبت مع ان عدم كون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند الأكثر وانّما قلنا ذلك حيث انّه ليس الَّا اجماعا بسيطا لا مركَّب لأنّ المعتبر فيه اطباق أهل الحلّ والعقد على قولين لا تجاوزونهما إلى ثالث وفايدة هذا الإجماع عدم جواز احداث قول ثالث بل لو كان الأمر في هذه المسئلة بحيث نقول كما يجب الغسل بوطي المرأة في دبرها يجب بالوطي في دبر الغلام للإجماع المركَّب وهو انّ كلّ من أوجب ذلك أوجب هذا ومن نفاه نفا والعلَّامة قد صرّح به في المختلف بقوله من حمله الوجوه الثّالث الإجماع المركَّب فانّ كلّ قايل بوجوبه في دبر المرأة قايل بوجوبه في دبر الغلام ولا يخفى جواز توجيهه بانّ من قال

138

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست