في رواية محمّد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر بن وهب نوع اشكال لرواية محمّد بن يحيى العطَّار عن محمّد بن احمد بن أبى قتادة واحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ومحمّد بن عليّ بن محبوب في مرتبة محمّد بن يحيى واحمد بن إدريس في الجملة الَّا انّ باب الامكان واسع ثمّ انّ موسى بن جعفر غير ثقة ولا فيه مدح أيضا وداود بن مهزيار مذكور مهملا في رجال الجواد عليه السّلام من كتاب الشّيخ وعليّ بن إسماعيل مجهول وتوهم الاشتراك بين من هو ثقة وغيره يدفعه مراجعة كتاب رجال الفاضل الأسترآبادي امّا المتن ففيه اشكال من حيث انّ ظاهره عدم وجدان شئ في الثّوب والحكم بوجوب الغسل الَّا انّ الفاضل الأسترآبادي قال في فوايد الكتاب انّه ينبغي حمل هذه الرّواية على مفاد الرّواية المتقدّمة من انّه يرى بعد ما تمكث ثمّ قال والكلّ على ما إذا كان فيه نوع اشتباه والا فيجب الغسل مع كونه منيا على كلّ حال قال رحمه اللَّه باب الرّجل يرى في ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو موثق والحسن فيه أخو الحسين امّا سند الخبر الثّاني فلان فيه عثمن بن عيسى وقد تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فيدل على وجوب الغسل اما سند الخبر الثّالث فلانّ فيه عليّ بن السّندي وهو مجهول وما وقع في الكشي من انّه علي بن إسماعيل وتوثيقه كما حكاه العلامة في الخلاصة مدفوع بما ذكره الفاضل الأسترآبادي في رجاله وأبو بصير قد تقدّم حاله امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ فيه لا يخلو من نظر لأنّه يتضمّن انّه يتوضّأ فان أريد بالوضوء الوضوء الشّرعي لا يوافق قوله الَّا أن يحمل الوضوء على ما بعد النّوم والظَّاهر الإطلاق ولعلّ الخبر لا يمنع من الحمل المذكور وان بعد ولو أريد بالوضوء الاستنجاء كان أشكل الَّا انّ الظَّاهر من اطلاق الوضوء الأقل وما قاله الشّيخ من انّه إذا شاركه فيه غيره لا يجب عليه الغسل محتمل لان يريد بالمشاركة النّوم فيه مع الغير مجتمعين كالكساء الَّذي يفرش أو يلتحف به أو يراد ما يتناوب عليه مع غيره وامّا ما ذكره الشّيخ من انّ الثّوب المختصّ بحب على صاحبه الغسل يشكل بما ذكره بعضهم انّه لو احتمل كون المنّى الموجود من غيره لم يجب عليه الغسل والظَّاهر اندفاع هذا بانّ الاختصاص