< فهرس الموضوعات > مس الجنب ما فيه اسم الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مس المصحف < / فهرس الموضوعات > باختصاص ذلك في دبر المرأة فهو خرق للإجماع المركَّب لأنّه قول ثالث قال رحمه اللَّه باب الجنب يمس الدّراهم عليها اسم اللَّه تعالى أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق وثانيه صحيح عند المتأخّرين لأنّ اسحق بن عمّار لم يذكر النّجاشي انّه فطحيّ وقد تقدّم ترجيح قول النّجاشي على قول الشّيخ في القدح ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ من الجمع لا يخلو من وجه وكان المراد بالاسم الوصف المختصّ وغيره ثمّ لا يخفى انّ ظاهر الخبر مسّ ما عليه اسم اللَّه والمحقّق في المعتبر قال ويحرم عليه مسّ اسم اللَّه سبحانه لو كان على درهم أو دينار أو غيرها محقّ برواية عمّار قال والرّواية وإن كان ضعيف السّند لكن مضمونها مطابق لما تعظم اللَّه سبحانه قال رحمه اللَّه باب انّ الجنب لا يمسّ المصحف أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو مرسل وما يتلوه ضعيف بأبو بصير والحسين بن المختار قال الشّيخ انه واقفيّ والنّجاشي لم يذكر ذلك ولا وثقه والمفيد في ارشاده قال انّه من ثقات الكاظم عليه السّلام وابن عقده نقل عن عليّ بن الحسن انّه ثقة فهو مؤيّد لقوله وبالجملة انّه ثقة جليل القدر امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فهو صريح في المدّعى ويستفاد منه حكم الجنابة بطريق أولى امّا سند الخبر الثّالث ففيه جعفر بن محمّد بن حكيم وهو مذكور في أصحاب الكاظم ( ع ) من كتاب الشّيخ مهملا وفى الكشي روى ما يقتضى انّه ليس بشئ وجعفر بن محمّد بن أبى الصّباح ليس مذكورا في كتب الرّجال على ما يقال وإبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشّيخ في الفهرست وفى رجال الكاظم من كتابه قال انّه واقفي والنّجاشي ذكره مهملا فالحديث ضعيف به على قوله وبجعفر بن محمّد بن حكيم امّا المتن فلانّ توجيه الشّيخ من جهة حمله على الكراهة لا يخلو من اجمال لأنّه ان أراد انّ مسّ الخيط والتّعليق مكروه أشكل بقوله المصحف لا يمسّه على غير طهر امّا ان يراد به الخط أو المجموع من الورق والخط فان كان الأوّل فهو محرّم عند الشّيخ وإن كان الثّاني فهو مكروه عنده أيضا الَّا انّ ذكر الآية في الرّواية يقتضى انّ مفادها الكراهة وهو خلاف المعروف بين جماعة من الأصحاب ولو أريد بها الأعمّ من التّحريم والكراهة على نحو من التوجيه لصحّة الاستعمال كان أيضا خلاف المذكور ولو أريد بالمصحف الخط فيكون محرّما والآية انّما ذكرت لأوّل الكلام كان خلاف الظَّاهر من الرّواية بل هذا مستلزم لحلال في الرّواية ممّا لا يخفى ثمّ انّ بعض الأصحاب قال انّ المراد بالمس الملاقاة