responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > التقاء الختانين < / فهرس الموضوعات > وعلى تقديره فيحتمل سقوطه امّا المتن فلأنّ قوله ما دون الفرج يجوز أن يراد به ما يعمّ الدّبر اللَّغة قال في النّهاية وفى حديث أبى جعفر الأنصاري فلأن ما بين فروجي جمع فرج وما هو بين الرّجلين ثمّ قال وبه تسمّى فرج المرأة لأنّه بين الرّجلين وقال في كتاب احكام الأحكام ان صفة الفرج لها وضعان لغوي وعرفي فامّا اللَّغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدّبر وامّا العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرّجل والمرأة وفى القاموس الفرج العورة قال رحمه اللَّه باب انّ التقاء الختانين يوجب الغسل أخبرني إلى آخره أما السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ بظاهره على انّ الادخال يوجب الثّلثة المذكورة وهو يتناول الدّبر أيضا الَّا انّ الإطلاق يصرفه إلى القبيل أو يخص بغيره كما في الخبر الآتي فان التقاء الختانين لا يتصوّر فيه غيره ثم ان خبر قوله عليه السّلام البكر وغير البكر محذوف وهو سواء ثم ان العلامة استدلّ في المختلف بهذه الأخبار على انّ الغسل واجب لنفسه حيث قال وذلك من وجهين الأوّل انّه علق وجوب الغسل بالادخال فلا يكون معلَّقا بغيره والَّا لم يكن معلَّقا على مطلق الادخال والثّاني انّه علَّق وجوب المهر والرّجم على الادخال ولا خلاف في انّهما غير مشروطين بشرط في عبادة من العبادات وكذا الغسل انتهى ولا يخفى انّ ما في صحيحة الكاهلي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل وفى قوله قد جاءها ما يفسد الصّلاة ايماء إلى ان غسل الجنابة انّما وجب لأجل الصّلاة وأيضا قد تقدّم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلوة ما يدلّ على اشتراطه بدخول الوقت فإذا دلّ الأخبار على عدم الوجوب لنفسه أمكن حمل الأخبار على الوجوب إذا حصل المشروط به وبالجملة انّه يحمل تلك الرّواية وأضرابها المتضمّنة لوجوب الغسل لنفسه على انّ وجوب الغسل بوجوب ما يشترط فيه الطَّهارة وذلك مثل حمل الأخبار الدالة على جواز وجود الوضوء لنفسه مثل من نام فليتوضّأ وأمثاله على وجوبه فيها مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة وامّا استدلاله الأخير ففيه ان كون المهر والرّجم لا يتوقّف على مشروط بهما من حيث انّه انعقد عليه الإجماع على انّه قد يناقش فيه بأنّه يتوقف الرّجم على ثبوت الحدود مع عدم ظهور الأمام عليه السّلام والخلاف فيه إلَّا أن يقال انّ وجوبه لا يتوقّف عليه بالإجماع وان توقّف وجوده عليه ولا يخفى جواز مثل هذا في الغسل فإنّه يجب بالتقاء

134

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست