responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 135


الختانين لكن فعله مشروط بالصّلوة كما في نفس الصّلاة فانّ شروط فعلها غير شروط وجوبها اما سند الخبر الثّاني فلا ارتياب فيه وكذا الثالث وامّا الرّابع فلا ارتياب فيه الَّا من جهة أبان بن عثمان وهو ناووسي الَّا انّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه كما نقله الكشي وامّا عنبسة بن مصعب فهو واقفيّ غير انّه ثقة وفى التّهذيب في باب الأذان روى عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد وهو عنبسة ابن بجاد على ما قاله الشيخ ثقة وكان قاضيا كما ذكره النّجاشي والكشي نقلا عن حمدويه عن أشياخه ان ابن بجاد كان خبرا فاضلا ومقتضى ما قدّمناه هو الاتحاد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد حكم بانّ الشّيخ روى في الصّحيح عن عنبسة بن مصعب وهو أبصر به اما سند الخبر الخامس فلانّ فيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم توثيقه من قولهم انّه أوجه من أخويه وثقة أحد الأخوين وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى وقد تقدّم وعليّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرابع واستدلاله بالخامس نظرا إلى تصحيح الحصر في كلام عليّ عليه السّلام حصر إضافيّا نظرا إلى عدم التقاء الختانين على ما قاله فالوجه في هذا الخبر انّه إذا لم يلتق الختانان فإنه لا يجب الغسل الَّا في الماء الأكبر ومن ههنا ظهر حال ما قيل انّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرّابع واستدلاله بالخامس لا يخلو من تأمّل لأنّ قوله بخروج وجوب الغسل إذا لم يلتقى الختانان وخصوص هذا بمن رأى في النّوم وانتبه فلم ير شيئا ان أراد به ثبوت مخصّص لما قاله ففيه ان بيان صحّة الحصر هي المهمّة وان أراد انّ الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى غير الماء الأكبر من مثل الَّذي فهو صحيح الَّا انّه لا يلايم الاختصاص بمن رأى في النّوم فانّ الماء الأكبر يتحقّق فيه الحضر بمن ذكره وغيره قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن على إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح والعبّاس هو ابن معروف وان احتمل ابن عامر والفاضل الأسترآبادي قال وعندي انّ احتمال كونه ابن عامر مثله يعنى مثل ابن معروف أو اظهر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام الَّا أن يكون مريضا إلى آخره يقتضى بظاهره انّ المريض إذا رأى البلل القليل يجب عليه الغسل وان لم يكن الماء بصفة الماء الأكبر ومخالفته للقواعد ظاهرة الَّا ان يقال

135

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست