responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل الميت < / فهرس الموضوعات > انّ محمّد بن الوليد الخزّاز من الفطحيّة ولا ينافي بين كونه ثقة وبين كونه فطحيّا ثمّ انّه يحتمل غيره فالحديث بحسبه ضعيف أيضا امّا المتن فلأنّه يتوجّه إلى ما قاله الشّيخ انّ تخصص النّساء بعدم الغسل في السّفر إذا لم يحصل التّمكَّن من الماء غير ظاهر إلَّا أن يقال انّ مظنّة الضّرر انّها أقوى من غيرها فلهذا خصّت أو لغير ذلك من وجوه التّخصيص ولا يلزم منه نفى ما عداها قال رحمه اللَّه وجوب غسل الميّت وغسل من مسّ ميّتا أخبرني إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم مرارا امّا المتن فلأنّه يدلّ على وجوب غسل مسّ الميّت على تقدير كون الأمر حقيقة في الوجوب وما تضمّنه بقوله انّما تمسّ الثّياب لا يخلو من اجمال وقال ولد الشّهيد الثّاني لعلّ المراد انّ من ادخله القبر لا يمسّ الميّت وانّما يمسّ الثّياب فلا وجه للسّؤال عن كونه موجبا للغسل وإن كان مسّ الميّت في هذه الحالة بعد التّغسيل لا يوجب الغسل ولو قلنا باستحباب الغسل بمسّه بعد التّغسيل كما تضمّنته رواية عمار لم يحتج إلى هذا التّكلف هذا كلامه ومن الظَّاهر انّه لا حاجة إلى هذا الاغتسال وبل الظَّاهر ان يقال في توجيه هذا المقام انّ استحباب الغسل للتّكفين لا يوجب استحبابه لمسّ الكفن ومن البيّن انّ من يدخل الميّت في القبر انّما يمسّ ثيابه وهو كفنه لا غير فلا يستحبّ الغسل فضلا عن وجوبه وانّما قلنا باستحباب ذلك لأنّ ما في التّهذيب الوارد في تعداد الأغسال السّبعة عشر حيث تضمّن الغسل التّكفين الميّت في جملة تعداد الأغسال المسنونة وحينئذ يراد بما يتضمّنه ذلك الخبر ففي الغسل المستحبّ حيث انّ من يباشر الميّت بادخاله في القبر انّما يمسّ الثّياب وانّما قلنا ما في التّهذيب يفيد هذا المدّعى حيث روى فيه عن الشّيخ أيّده اللَّه عن احمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من رمضان وساق الحديث في ذكر الأغسال المسنونة ثمّ قال ويوم نحر ويوم الزّيادة ويوم يدخل البيت ويوم التّروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله وهذا الحديث يدلّ على انّ السّبعة عشر

125

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست