بن الجهم قال فاقبل عليّ بن أسباط يلومه قال فأخبرت احمد بن الحسن بن علي بن فضّال يقول محمّد بن عبد اللَّه يعنى ابن زرارة فقال حرق محمّد بن عبد اللَّه على أبى قال وكان وأبيه محمّد بن عبد اللَّه أصدق عندي لهجة من احمد بن الحسن فإنّه رجل فاضل ديّن وهذا الكلام من ابن داود يفيد الثّقة ومن ههنا ظهر اندفاع ما قاله الشّهيد الثّاني من انّ محمّد بن عبد اللَّه فهو مجهول وامّا علي بن فضّال فهو ثقة فطحيّ امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليها غسل مثل غسل الجنب يحتمل ان يراد به السّؤال عن الكيفيّة فيكون السّايل عالما بالوجوب نفسه لكن لم يعلم كيفيّته فلهذا سئل عنها ويحتمل ان يراد السّؤال عن الوجوب أي كما يجب عليها غسل الجنابة يجب عليها غسل الحيض والجنب يقال على الواحد المذكَّر والمؤنّث صرّح به ابن الأثير في احكام الأحكام الَّا انّ الاحتمال الأوّل فهو أقرب سيّما لزوم السّؤال عن الضّروري ثمّ انّه على هذا التّقدير قد يستفاد منه عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض ولكنّ الظَّاهر انّ السّؤال عن كيفيّة الغسل والوضوء أمر خارج عنه فإذا دلّ الدليل عليه عمل به امّا سند الخامس فلانّ فيه أبو بصير وهو مشترك امّا المتن ففيه احتمالان قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي وقد وثقه النجاشي وذكر في ترجمة محمّد بن احمد بن يحيى انّ محمّد بن الحسن الوليد استثنى من رواته محمّد بن احمد بن يحيى ما يتفرد به الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي وقال قال أبو العبّاس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه والشّيخ قال في كتاب الرّجال فيمن لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام الحسين بن الحسن اللَّؤلؤي يروى عند محمّد بن احمد بن يحيى ضعفه ابن بابويه ومن الظَّاهر عنه انّه ضعيف ولكن يمكن أن يقال انّ توثيق النجاشي لا يعارض ما استثناه ابن وليد لجواز أن يكون ذلك من قبيل ما وقع في محمّد بن عيسى عن يونس كما تقدّم والظَّاهر هو هذا فالرّجل موثق واحمد بن محمّد المذكور هو ابن أبى نصر ويحتمل ابن عيسى بل وغيره أيضا وامّا سعد بن أبى خلف فهو ثقة فالحديث صحيح امّا المتن فهو ظاهر امّا سند الخبر الثّاني ففيه عليّ بن خالد ذكره الشّيخ المفيد في ارشاده انّه زيديّ ثمّ رجع وامّا محمّد بن الوليد فظاهر انّه الخزاز الَّذي وثقه النّجاشي لأنّه قال انّه روى عن حماد بن عثمان وما قاله الكشي من