responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > شرب الألبان < / فهرس الموضوعات > فامّا ما رواه محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلانّ قوله انّما ذلك في الحديد المسح بالماء وقوله لا بأس وان احتمل انّه لا بأس بمسحه بالماء الَّا انّ قوله انّما ذلك في الحديد يعين انّ المراد لا بأس بعدم المسح وما عساه يقال انّ احتمال إرادة لزوم المسح بالماء في الحديد وفى غيره ليس بلازم ممكن أيضا الَّا انّه لا محال له بعد ملاحظة الاخبار ثمّ ربّما يحتمل عود الإشارة إلى اليأس أو إلى المسح والمال واحد بعد تدبّر الأخبار وان أمكن التغابر في الاعتبار امّا سند الخبر الثّاني فهو موثّق أيضا امّا المتن فلانّ إعادة الصّلاة فيه محمولة على الاستحباب كما هو الظَّاهر من توجيه الشّيخ وتحميل إرادة الاستحباب في المسح بالماء ولكنّه مندفع بأنّه لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ وقوله في الثّاني انّه شاذ بل الأوّل كذلك فان قلت انّ الشّذوذ في كلام الشّيخ راجع إلى الإيجاب حيث لم يقل به أحد لا إلى الاستحباب فانّ من القايل من يقول به والشّيخ أيضا قد اعترف به قلت انّه مشترك بين الأوّل والثّاني فانّ نفى الايجاب مذكور فيها وكون الشّيخ قايلا بالاستحباب فهو غير معلوم من هذا الكتاب فانّ الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمّل كما يعلم من الممارسة قال رحمه اللَّه باب شرب ألبان البقر والإبل وغيرهما أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح حيث تقدّم الكلام في رجاله الَّا في سليمان بن خالد وهو معدود من الصّحيح عند المتأخّرين امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه ظاهر في نفى الوضوء والمتعارف منه الوضوء الشّرعي أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم غسل اليد من اكل اللَّحم ومن الظَّاهر انّه لا منافاة ضرورة انّ غسل اليد من اللَّبن والمضمضة لا تنافى الأوّل المتضمّن لنفى الوضوء الَّا انّ الشّيخ رحمه اللَّه كأنّه فهم من الوضوء غسل اليد ليتحقّق المنافاة وقد يظنّ انّ اللَّحم ههنا مطلق وفى الأوّل مقيّد ومن الظَّاهر انّه لا منافاة بينهما امّا الاستنشاق فلم يظهر وجه ما تصدى له الشّيخ مع خلو الخبر عنه ثمّ الَّذي في نسخ الاستبصار أو سميا وفى التّهذيب أو سمكا قال رحمه اللَّه أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات باب وجوب غسل الجنابة والاستحاضة والنّفاس والحيض أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلأنّه لا كلام في جلالة رجاله الَّا أبو بكر الحضرمي وقد تقدّم حاله امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه وهو ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل وسيأتي انّ الشّيخ حمله على الاستحباب والأولى

122

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست