responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 123


حمله على التّقيّة وقد يقال جواز حمله على غسل يده من المرفق وهو وجيه لو لا قوله اغسل كفيك ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء والاطلاق عليه واقع في الأخبار وفى بعضها أيضا دلالة على الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن غسل الجنابة قال تبدأ يكفيك ثمّ تغسل فرجك الحديث ولا ينافي ما قلناه قوله وضوء الصّلاة لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصّلاة امّا سند الثّاني فهو ظاهر ممّا تقدّم سيّما عثمان بن عيسى اما المتن فلانّ قوله عليه السّلام غسل الجنابة واجب قد يستدلّ به على ان الغسل واجب لنفسه كما ذهب إليه قوم الَّا انّ الإطلاق في نفيه الأغسال ينافيه مع ادّعاء الشّهيد في حاشية القواعد عدم الخلاف في وجوب غير غسل الجنابة لغيره كما انّه لا خلاف في وجوب غسل الميّت لنفسه وان توقّف الصّلاة عليه فانّ ذلك من باب الواجب المرتّب كترتّب الدّفن على الصّلاة انتهى ولا يخفى جواز ان يقال انّ خروج غير غسل الجنابة بالإجماع لا يخرج غسل الجنابة مع عدم الإجماع فيتم الاستدلال بالخبر على تقدير سلامة سنده إلَّا أن يقال من المستبعد تغاير الاحكام في خبر واحد والحق انّه قد تقدّم خبر صحيح يدلّ على انّ وجوبه لغيره حيث تضمّن وجوب الصّلاة والطَّهور على دخول الوقت ومن الظَّاهر انّ الطَّهور يشمل الغسل أيضا ثمّ انّ ما يتضمّنه من انّ غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم يدلّ على انّ المتوسطة لا يلزمها الأغسال الثلاثة كما يقول البعض بل عليها غسل واحد ودلالته على ان الغسل كلّ يوم مرّة لا ينافي ما دلّ على غسل الغداة إذ لا يخرج عن الإطلاق امّا سند الثالث فهو مرسل مع رواية ابن عيسى عن يونس امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الفرض يشمل الثّابت من القرآن فيشمل غسل الجنابة وغيرها ولكن الكلام في انحصاره في هذه الأقسام وهو مندفع بارتكاب كون ذلك حصرا إضافيّا ولا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة امّا سند الرابع فلانّ محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة قد سبق انّه ربّما استفيد من ترجمة الحسن بن علي بن فضال في النجاشي مدحه بل توثيقه أيضا لأنّ النّجاشي بعد ذكر حديث في شان ابن فضال قال وقال ابن داود يعنى محمّد بن احمد الثّقة في تمام الحديث فدخل علي بن أسباط فأخبره محمّد بن الحسن

123

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست