responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > ما ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > هذا كلامه ومن الظَّاهر انّ مراده عليه السّلام من ذلك عدم وجوب الغسل بقرينة ما وقع بعده بقوله عليه السّلام فما لا يستطيع غسله ولم يكتف بقوله لا يستطيع ثمّ انّا لو قطعنا النّظر عن تلك القرينة وقلنا بعمومه بظاهره للمسح أيضا قلنا انّ نخصّه بحديث الحلبي الدّال على مسح الخرقة بقوله عليه السّلام انّه إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ومن الظَّاهر دلالته على وجوب المسح على البشرة أوّلا ومع تعذّره فليمسح على الخرقة وحينئذ لا ينافي ما هو المعروف بين فقهائنا وامّا حمل المسح الواقع فيه على الاستحباب فهو بعيد جدّا اللَّغة الجبيرة لغة عبارة عن الخرقة مع العيدان الَّتي تشدّ على العظام المكسورة والغسل بكسر الغين المعجمة في قوله عليه السّلام يغسل ما وصل إليه الغسل اما سند الخبر الثّاني فحسن على المشهور وصحيح على ما أفيد اما سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بعبد الأعلى لأنّه غير معلوم بمدح فضلا عن التّوثيق امّا المتن فلانّ في كلام الأصحاب ههنا نوع اجمال وذلك حيث انّهم صرّحوا بالحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أولَّا بعضهم على انّه لا فرق بين أن يكون الجبيرة مختصّة بعضو أو شاملة للجميع وفى التّيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه والأخبار لا يخلو من اختلاف كما يظهر لمن تأمّلها امّا المذكور ههنا فدلالته غير خفيّة ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد احتمل التخيير بين الأمرين مع احتمال حمل اخبار التّيمّم على ما إذا تضرّره بغسل ما حولها ثمّ قال وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التّيمّم فيما خرج عن مورد النّصّ كما في العضو المريض وهو المعتبر تمسّكا بعموم قوله : « وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى » امّا سند الرّابع فهو موثّق وكذلك ما يتلوه من السّند الآخر لما يتضمّن بظاهره موضع المسح من الوضوء أيضا امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ من انّه محمول على ضرب من الاستحباب يريد انّ وضع الإناء بالصّورة المذكورة مستحبّ إذ الواجب ايصال الماء بأيّ وجه اتّفق وقد يقال انّ ما يتضمّنه هذا الخبر من الاكتفاء بايصال الماء إلى المحلّ خلاف ما قرّرناه المتأخّرون ولعلّ الرّواية ممكنة الحمل على ما لا يخالفهم قال رحمه اللَّه أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه باب النّوم أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق بسماعة امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وإن كان الأولى

105

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست