responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > التقية في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسح على الجبائر < / فهرس الموضوعات > ثم ان ردّ الخبر بالقطع من الشّيخ مع امكان التّأويل خلاف ما يفهم منه في أوّل الكتاب قال رحمه اللَّه باب جواز التّقية أمّا السند فلانّ أبى الورد مهمل في رجال الباقر عليه السّلام من كتاب الشّيخ ثمّ انّ في الكافي حديثا معتبرا عن سلمة بن محرز وهو يقتضى مدحا في أبى الورد فيكون الحديث حسنا به وامّا أبو ظبيان المحكيّ عنه فهو من أصحاب عليّ عليه السّلام كما نقله العلَّامة في الخلاصة عن البرقي ونقل في جامع الأصول ان اسمه حصين بن جندب وظبيان بكسر الظَّاء المعجمة وأكثر أصحاب الحديث واللَّغة على الفتح ومن هنالك قد أفيد انّ محمّد بن النّعمان هو محمّد بن عليّ بن النّعمان الأحول مؤمن الطَّاق وأبو الورد هذا من أصحاب أبى جعفر الباقر عليه السّلام ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال وروى الكليني في الكافي بسند صحيح انّ أبا عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام قال في الحجّ يا أبا الورد امّا أنتم فترجعون مغفورا لكم وامّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم يعنى عليه السّلام جزاءكم على الحجّ إنّكم تنصرفون عن حجّكم بالمغفرة وسعادة النّشأة الآخرة وجزاء مخالفيكم عليه انّما يتعلَّق بصلاح هذه النّشأة الهالكة امّا المتن فلانّ المراد بقوله سبق الكتاب على الخفين انّ المسح على الرّجلين غلب على المسح على الخفين في كتاب اللَّه العزيز وذلك على انّه كتابة عن انّه لا مسح على الخفّين فيه أصلا ومن ههنا اندفع الأشكال بانّ الظَّاهر من قوله سبق الكتاب الخفّين انّ المسح عليهما كان مشروعا ثمّ فسخ بالكتاب وحينئذ يراد بسبق الكتاب انّ حكمه مقدّم وفى بعض الأخبار ما يدلّ على ما قلناه من المشروعيّة أوّلا أمّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح قال رحمه اللَّه باب المسح على الجباير أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وامّا محمّد بن الحسن فهو ابن أبى الخطَّاب وامّا احتمال كونه ابن الصّفّار فهو بعيد بعين الاعتبار لأنّه في مرتبة محمّد بن يحيى وان جاد رواية محمّد بن يحيى عن الصّفار أيضا لكن رواية الصّفّار عن صفوان بن يحيى بعيدة لأنّ محمّد بن يعقوب يروى عن الصّفّار بغير واسطة فإذا روى هو عن صفوان بن يحيى كانت رواية محمّد بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بواسطتين لأنّ صفوان من أصحابه امّا المتن فلانّ بعض مشايخنا قال انّ قوله عليه السّلام يدع ما سوى ذلك ربّما يعطى بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة والمعروف بين فقهائنا وجوب المسح كما يدلّ عليه خبر الحلبي هذا

104

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست