إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)
فيه أن يقال وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد لأنّ الظَّاهر انّ الرّاوي عنه ابن سعيد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه أمور الأوّل انّ مقتضاه حصر النّاقض في الخارج والنّوم مع حصوله بالسّكر والاغماء اجماعا الثّاني انّه يقتضى أن يكون مطلق الخارج ناقضا لأنّ ما من أدوات العموم الثّالث انّ قصر النّقض على الخارج من الطَّرفين يقتضى انّ الخارج من أحدهما غير ناقض وأجيب عن الأوّل باستفادة حكم السّكر والاغماء من حكم النّوم من باب التّنبيه وعن الثّاني بانّ الموصول كما يجئ للعموم يجئ للعهد والمعهود هو المتعارف ههنا وعن الثّالث بانّ المراد بالطَّرفين كلّ واحد منهما لا هما جميعا لامتناع خروج خارج منهما معا امّا سند الثالث فلانّ فيه محمّد بن عبيد اللَّه وإن كان فيه اشتباها الَّا انّ رواية عبد اللَّه بن المغيرة عنه عليه السّلام يغنى عن تحقيق الحال فيه فالحديث صحيح امّا المتن فلان قوله إذا ذهب النّوم بالعقل قيل الظَّاهر من ذلك انّه كلَّما يذهب العقل من سكر أو جنون أو اغماء فهو ناقض ولعلّ هذا يصير من باب العلَّة المنصوصة ان عدّيناها إلى كلّ ما توجد فيه وليس هذا من باب الاستدلال بمفهوم الموافقة ونظيره انّ الشّارع إذا قال علَّة حرمة الخمر هي الاسكار يكون الحكم بحرمة النّبيذ من باب العلَّة المنصوصة وذلك بخلاف ما إذا قال حرمت الخمر لكونه مسكرا لأنّه يصير من باب القياس إذا حكم بحرمة النّبيذ وتحقيقه في الأصول امّا سند الرّابع فهو صحيح الَّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير بغير واسطة بعيدة لأنّ الغالب ان ذلك بواسطة الحسين بن سعيد امّا سند الخامس فهو موثق كما تقدّم انّ عمران بن موسى ثقة وكذلك الحسن بن عليّ بن النّعمان كما في النّجاشي وامّا ما استفاده الفاضل الأسترآبادي من توثيقه بوصف كتابه بأنّه صحيح الحديث ففيه انّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث انّما يقتضى الحكم بصحة حديثه إذا علم انّه من كتابه لا الحكم بصحّة حديثه مطلقا كما هو مقتضى التّوثيق وامّا عبد الحميد بن عواض فهو ثقة كما ذكره الشّيخ في رجال الكاظم عليه السّلام وقال انّه من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام ثمّ انّ العلَّامة ضبط عواض بالضّاد المعجمة وابن داود قال بالغين والضّاد المعجمتين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله على أيّ الحالات يشعر بجميع حالات النّوم