responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > المسح على الرأس < / فهرس الموضوعات > عليّ بن محبوب إلى آخره أمّا السّند فصحيح امّا المتن فلا يخلو من اجمال وما قاله الشّيخ فيه كذلك ولعلَّه أراد بتغسيل الأعضاء امرار الكف على العضو كما ينقل عن ابن الجنيد وربّما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في تعليم الوضوء من الأمام عليه السّلام حيث تضمّنت انّه عليه السّلام مسح بيده الجانبين وأمرّها على ساعده أو أراد بذلك استيعاب العضو بالقصد ليحصل الفرق بين الوضوء وغيره ثمّ انّ الضّمير في قوله عليه السّلام انّ غسله يحتمل عوده إلى محل الوضوء المغسول على معنى كلّ محلّ أو إلى الجزء أي كلّ جزء ويحتمل عوده إلى ماء المطر والمعنى انّ غسل الإنسان بماء المطر اجراؤه وغسله امرار اليد على أعضائه قال رحمه اللَّه باب المسح على الرّأس أخبرني إلى آخره أمّا السّند فلانّ عمر بن يزيد في هذا الخبر هو عمر بن محمّد بن يزيد كما ان الحسين في الخبر الَّذي يتلو هذا الخبر أيضا هو هذا على ما جزم به ولد الشّهيد الثّاني وهو ثقة فالحديث صحيح امّا المتن فلانّ ظاهر الشّيخ بمعونة الكلام الآتي في الخبر المعارض انّه حمل هذين الخبرين على المسح فوق جسم الحنّاء وستسمع القول فيه وقد يحتمل أن يرادها منه السّؤال عن المسح فوق لون الحنّاء وقوله يخضب رأسه بالحنّاء لا يتوقّف على أن يراد اللَّون ليحتاج إلى اثبات صحّة الإطلاق لغة بل يراد بالخضاب بالجسم لكن يبدو له بعد ذلك الوضوء قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يحيى إلى آخره أما السّند فهو مقطوع وما يتلوه من الحديث حسن بالوشاء امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل يدلّ على وجوب ايصال ماء المسح إلى البشرة وامّا الخبران الأوّلان فانّما يدلَّان على المسح فوق جسم الحنّاء إلَّا أنّ تأويلهما بما حكى كما تقدّم وما ذكره الشّيخ في تأويل الخبر يدلّ على انّه لو حمل الخبرين على المسح فوق جسم الحنّاء غير انّ قوله وإذا لم يمكن أو لحقه مشقّة في ايصاله لم يجب عليه يدلّ على انّ الخبرين الأوّلين محمولان على المشقّة في ايصاله إلى البشرة ولا يخفى انّه وإن كان وجها للحمل الَّا انّه بعيد عن ظاهرهما بل ربّما يشكل جمع الشّيخ بأنّه يعيّن إرادة جسم الحنّاء وبعده ظاهر وما ذكر من انّ الخبر المذكور أخيرا يؤكَّده ولكنّه يشكل بانّ مورد الخبر الطَّلا للدواء وهو بعيد عن مدلول الخبرين ثمّ انّ ما ذكره من ايصال الماء إلى البشرة لا يخلو من تأمل لانّ المسح لابّد فيه من ملاصقة الماء للممسوح الا للضرورة امّا تعين ايصاله البشرة كما هو مدلول الرّواية كأنّه محمول على الرّأس المحلوق

103

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست