responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 102


والوضوء البياني والأكثر لا للأصل ولقوله تعالى : « وأَرْجُلَكُمْ » مع عدم قيام مناف له كما في اليدين انتهى قلت عليه كيف يقال بعدم المنافي وما ادّعاه أوّلا من الإجماع المركَّب حيث قال وكلّ من قال بوجوب البدأة بغسل الوجه قال بالتّرتيب بين باقي الأعضاء مناف له وكذلك استفادة التّرتيب من الوضوء البياني ثمّ انّ المنافي له من الأخبار بخصوصه ناهض وزهوله قدس اللَّه تعالى لطيفه عن ذلك مع بلوغ فحصه وسبوغ تتبّعه عجيب وقد روى أبو جعفر الكليني رضى اللَّه عنه في جامعه الكافي عن علي بن إبراهيم إلى آخر ما نقلناه ثمّ أفيد فطريق هذا الحديث صحيح لما هو المستبين من إبراهيم بن هاشم ومتنه ناصّ على وجوب التّرتيب في مسح القدمين امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح أيضا وما يتلوه موثق بسماعة وأبى بصير وبعده حسن وفى السّابع القسم بن عروة لم يظهر مدحه ولا توثيقه والثّامن صحيح امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيما يتضمّنه الأوّل من هذه الأخبار من عدم إعادة ما تقدّم على يساره مقيّد بما إذا لم يجفّ السّابق ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّاني منها من غسل الرّجلين لم يتوجّه الشّيخ إلى بيان الوجه فيه ولعلّ المراد به المسح واطلاق الغسل عليه يدلّ على عدم التّباين بينهما في الجملة والحمل على التّقيّة ممكن لو كان وجوب التّرتيب في مذهب بعض العامّة والثالث منها واضح المتن والرّابع منها يراد بالصّلوة المأمور بها الاستيناف ولابدّ من تقييّد الخبرين بما قدّمناه وكذلك الخامس فإذا تقرّر هذا فنقول انّ العلَّامة قد استدلّ بما يتضمّنه ثالث هذه الأخبار من قوله اتبع وضوءك بعضه بعضا على وجوب الموالاة بمعنى المتابعة على الوجه الَّذي ذكره حيث قال بعد الخبر والمفهوم من المتابعة فعل كلّ واحد عقيب الآخر وفيه انّ الظاهر من سياق الخبر انّ المراد بالاتباع التّرتيب لا المتابعة ويمكن أن يقال انّ المتابعة عرفا تدلّ على الموالاة فلذا حكم به المحقّق تباعا للعلامة وذلك حيث قال في المعتبر بوجوب المتابعة مع الاختيار بذلك الخبر ثمّ قال إذا اخلّ بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء الَّا مع جفاف الأعضاء لانّه يتحقّق الامتثال مع الاخلال بالمتابعة بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحّة هذا كلامه وبالجملة انّ المتابعة بحسب العرف هو الموالاة على ذلك التّرتيب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمد بن

102

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست