responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 87


في تحصيل أصول الدين بالقطع خطأ موضوع عن المكلفين معفو عنه واضح باتفاق فقهاء الأعصار على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة .
لا يقال : قبول الشهادة إنما كان لأ نهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ .
لأ نا نقول : إن كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة ، فيحصل الغرض وهو سقوط الإثم ، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم ، لكن ذلك محال [1] ، انتهى .
ولا يخفى وجه التأييد ، وفي كلامه محل تأمل ليس هنا موضع بيانه .
وإذا عرفت أنها لا بد أن تحمل على الصحيحة ، فحمل البواقي عليها أولى .
ومما يؤيد ما اخترناه أن توجيه تلك الأخبار أظهر وأقرب من التوجيه في الصحيحة ، وما وجهها الشيخ في الاستبصار [2] بأن المراد منها بيان منافيات العدالة ، لا أنه يجب التفتيش وتحصيل العلم بذلك ، وهو لا يلائم سياق الخبر ، كما لا يخفى على المتدبر .
وأيضا مما يضعف الاعتماد بظاهر الاسلام الأخبار الواردة في الجماعات ، منها ما مر من أنه " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " [3] ، والوثوق لا يحصل إلا بما ذكرنا ، بل فوقه أيضا ، ومثلها غيرها .
ثم اعلم أن ما ذكر من الأدلة والأبحاث أكثرها في الشهادة ، والتعدي إنما هو بالإجماع المركب .
هذا ، مع أن الاكتفاء بظاهر الاسلام وعدم ظهور الفسق سيما مع ظهور حسن ما لا يخلو عن قوة ، سيما مع كون المسلمين محمولة أفعالهم على الصحة ، ولذلك لا يجوز نسبتهم إلى الفسق والزنا وغير ذلك ، فتأمل .



[1] معارج الأصول : ص 200 .
[2] الاستبصار : ج 3 ص 13 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 266 ح 75 .

87

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست