نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 88
تذنيب : إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرد التوبة ؟ الظاهر أنه كذلك . قال بعض الأصحاب ، لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب . قال : وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته ، ونقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك ( 1 ) . ونقل عن بعض العامة اعتبار إصلاح العمل ستة أشهر ( 2 ) . وعلى القول باعتبار الملكة لا بد من زمان يعود فيها الملكة وترسخ في النفس ، إلا أن الظاهر من المعتبرين لها أيضا الوفاق في ذلك ، كما ذكره بعض الأصحاب ( 3 ) . والمعتبر في التوبة ، هو التوبة الصحيحة شرعا ، ولا يكفي مجرد الإظهار ، وقد مر في الأخبار ما يشعر بذلك ، فتأملها . ومطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعية . ونقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرد الإظهار ( 4 ) ، ولعل نظره إلى بعض تلك الإطلاقات ، والمعتمد ما ذكرنا . وتمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات ، ولعل فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء الله تعالى ، والله ولي التوفيق ، وبيده أزمة التحقيق . وأما طهارة المولد : وفسر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا ( 5 ) ، وقيل : يكره خلف من تناله الألسن ، وولد الشبهة ، ومن لم يعلم أبوه ، لنفرة النفوس عنه ( 6 ) . واشتراط هذا الشرط أيضا لعلة اتفاق الأصحاب ، ويظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم ( 7 ) . ويدل عليه أيضا الأخبار ، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :