نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 85
فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، ولا بظهور عبادة أو عبادتين ، أو نحو ذلك مع ذلك ، بل لا بد من كونه - مع ما ذكر - معروفا باجتناب الكبائر ومداوما على الواجبات . ويأتي على القول بالملكة مع وجوب التفتيش أن لا يكتفي بظاهر الحال ، وأن يجب تفتيش الباطن حتى يحصل العلم بتلك الملكة ، وهذا مما لم يدل عليه الأخبار ، بل دل هذه الصحيحة على خلافه . فحينئذ ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور . والأخبار التي ذكرناها في حجة الأولين منها ما يوافق ذلك أو أعم من ذلك ومنها ما يفهم خلاف ذلك . فصحيحة يونس يوافق ما ذكرنا ، إذ كونه مأمونا لا يحصل إلا بما ذكر ، فإن الأمانة أمر وجودي ، والمراد هنا أعم من الأمانة في أمور الدين والدنيا ولا يحصل العلم بوجوده أو الظن به إلا إذا كان الرجل معروفا بما ذكر . وكذلك حسنة عبد الله بن المغيرة وما في معناها ، إذ الصلاح لا يتحقق ظاهرا إلا بما ذكر ، فلا بد أن يكون معروفا به . وأما صحيحة عبد الله بن سنان وما في معناها فلعله يمكن أن يقال : إن رفع التهمة أيضا لا يحصل إلا بما ذكر ، ولا تنحصر التهمة فيما عرض الشبهة في حاله لعارض ، بل قد يكون لعدم العلم بحاله ، فتأمل . وأما حسنة العلاء بن سيابة فأيضا مثل ما ذكر ، لأن الصلاح هو ما ذكرنا . وأما رواية أبي الصباح الكناني وما في معناها - صحيحة عبد الله بن سنان ومرسلة يونس اللتين ذكرتا بعدها ، وكذلك حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وهذه الأخبار - إما مساوقة لما ذكرنا ومؤدية مؤداها ، أو أعم منها ، فإن كان الأول فهو ، وهو الظاهر ، وإن كان الثاني فيحمل على صحيحة ابن أبي يعفور ، حملا للمطلق على المقيد والعام على الخاص ، مع أن الخاص أقوى دلالة وأكثر اعتضادا لما ذكرنا ، وسنذكر .
85
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 85