responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 84


الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك ، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلاة ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ، ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور بجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ، ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول ( صلى الله عليه وآله ) :
لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة [1] . ورواها الشيخ أيضا مع تفاوت [2] .
أقول : والذي يتحقق لي من جملة أدلة الطرفين هو أن المعتبر في إجراء حكم العدل هو أن يكون معروفا عند الناس بظاهره بترك الكبائر ، وفعل الواجبات .
ولعل المراد من مراعاة الحضور في الجماعات والصلوات هو حصول العلم بكونه مصليا وغير تارك للصلاة ، فلو علم ذلك منه ولم يحضر الجماعات من غير جهة التهاون فلا يضر .
وبالجملة : المعتبر أن يعرف بكونه مطيعا لله مجتنبا عن معاصيه ، ويكتفي في ذلك بالظاهر ، ولا يجب تفتيش باطنه ، وترقب خلواته .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 38 ح 3280 .
[2] الاستبصار : ج 3 ص 12 ح 1 .

84

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست