responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 83


الثاني : قوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) * [1] ، مع قوله تعالى :
* ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [2] ، ومفهومه أنه لا بد أن يكون عدلا ليؤخذ خبره ، إذ لا واسطة في نفس الأمر بين الفسق والعدالة ، والشهادة من أقسام الخبر ، والتقريب ما مر .
ويمكن الجواب عنه بمثل ما مر ، لكن العلة المنصوصة يشكل معها الاكتفاء بمثل حسن الظاهر بهذا المقدار .
ولا يرد عليه ما أورده المجيب هاهنا ، إذ هو من قبيل مفهوم الشرط .
وأما ما يقال من أنه يدل على أن من لم يعلم فسقه يجب قبول خبره وشهادته فهو مدفوع بما ذكرنا أولا .
الثالث : أن العدالة معتبرة في الإمام والشهادة ، بالإجماع والآيات والأخبار .
ولا ريب أن المراد من ذلك ليس معناها اللغوي ، بل هي أمر شرعي ، فلا تحصل براءة الذمة من هذا التكليف إلا بملاحظة ذلك ، والتفتيش والتفحص حتى يحصل العلم بذلك ، أو الظن الغالب .
ويمكن دفعه بأن البراءة اليقينية غير لازمة ، بل يكفي الظنية ، وقد عرفت أن الأخبار يحكم بذلك .
الرابع : ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في



[1] الحجرات : 6 .
[2] البقرة : 282 .

83

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست