نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 82
ويمكن أن يمنع أولا اتحاد الموجب في المطلق والمقيد . ويجاب ثانيا بأن ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل وحسن الظاهر أيضا شئ زائد على نفس الاسلام ، كما لا يخفى ، فالعدل هو ما كان كذلك ، كما دل عليه الأخبار . وقد يجاب عن ذلك بعد تسليم أن العدالة شئ غير ما ذكر بأنه لا يشترط العلم بوجودها ، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم ، والعدالة في الآية من قبيل مفهوم الوصف ، وليس بشرط حتى ينتفي المشروط بانتفائه ، فتكون الشهادة بدون ذلك باطلة . وفيه : أن ذلك يوجب انطواء باب التقييد ، وقد وقع في ذلك التوهم غير هذا المجيب أيضا . والتحقيق في ذلك : أن الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف ، بل من جهة أن الحكم إنما تعلق بالقيد ، وبدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيد ، فيبقى المكلف مشغولا ذمته بالإتيان بذلك المقيد . ومع ذلك ، فلا ريب أنه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضا ، لوجوده في ضمن المقيد ، وليس كذلك العكس . وحصول الامتثال من جهة المطلق ولو في غير هذا الفرد إنما هو من جهة إطلاقه ، وظاهره الذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيد ، فيكون المقيد المانع عن الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد ، مع أن المقيد نص ، والنص مقدم على الظاهر . هذا ، مع أن العلامة في النهاية [1] ادعى الاجماع على حجية مثل هذا المفهوم ، وأيضا التخصيص ، والتقييد أولى من سائر أفراد المجاز ، مع أن حجية مفهوم الوصف إنما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجيته ، وشاهد الحال والمقال ، سيما بملاحظة الآية الأخرى ، يحكمان بذلك .