responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 82


ويمكن أن يمنع أولا اتحاد الموجب في المطلق والمقيد .
ويجاب ثانيا بأن ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل وحسن الظاهر أيضا شئ زائد على نفس الاسلام ، كما لا يخفى ، فالعدل هو ما كان كذلك ، كما دل عليه الأخبار .
وقد يجاب عن ذلك بعد تسليم أن العدالة شئ غير ما ذكر بأنه لا يشترط العلم بوجودها ، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم ، والعدالة في الآية من قبيل مفهوم الوصف ، وليس بشرط حتى ينتفي المشروط بانتفائه ، فتكون الشهادة بدون ذلك باطلة .
وفيه : أن ذلك يوجب انطواء باب التقييد ، وقد وقع في ذلك التوهم غير هذا المجيب أيضا .
والتحقيق في ذلك : أن الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف ، بل من جهة أن الحكم إنما تعلق بالقيد ، وبدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيد ، فيبقى المكلف مشغولا ذمته بالإتيان بذلك المقيد .
ومع ذلك ، فلا ريب أنه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضا ، لوجوده في ضمن المقيد ، وليس كذلك العكس .
وحصول الامتثال من جهة المطلق ولو في غير هذا الفرد إنما هو من جهة إطلاقه ، وظاهره الذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيد ، فيكون المقيد المانع عن الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد ، مع أن المقيد نص ، والنص مقدم على الظاهر .
هذا ، مع أن العلامة في النهاية [1] ادعى الاجماع على حجية مثل هذا المفهوم ، وأيضا التخصيص ، والتقييد أولى من سائر أفراد المجاز ، مع أن حجية مفهوم الوصف إنما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجيته ، وشاهد الحال والمقال ، سيما بملاحظة الآية الأخرى ، يحكمان بذلك .



[1] نهاية الوصول إلى علم الأصول : ص 98 س 25 .

82

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست