نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال له : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها ، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه . ثم قال ( عليه السلام ) في آخر الرواية : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير [1] . وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح في حديث طويل : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين [2] . ويدل على ذلك أيضا عمومات الجماعة والشهادة ، وخصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدل بظاهرها على ذلك ، سيما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة وغيرها . فمن تتبع تلك الأخبار والأخبار الذي ذكرنا هاهنا ولاحظ لزوم العسر والحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف [3] يحصل له ظن قوي يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك . حجة المعتبرين للفحص والتفتيش وجوه : الأول : قوله تعالى : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [4] مع قوله : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [5] ، وحمل المطلق على المقيد واجب ، فإن كان يكفي في ذلك الاسلام فلم يبق للتقييد فائدة ، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى : * ( رجالكم ) * إذ المخاطبون هم المسلمون .