responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال له : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال :
يطلقها إذا طهرت من حيضها ، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه .
ثم قال ( عليه السلام ) في آخر الرواية : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير [1] .
وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح في حديث طويل :
واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين [2] .
ويدل على ذلك أيضا عمومات الجماعة والشهادة ، وخصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدل بظاهرها على ذلك ، سيما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة وغيرها .
فمن تتبع تلك الأخبار والأخبار الذي ذكرنا هاهنا ولاحظ لزوم العسر والحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف [3] يحصل له ظن قوي يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك .
حجة المعتبرين للفحص والتفتيش وجوه :
الأول : قوله تعالى : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [4] مع قوله : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [5] ، وحمل المطلق على المقيد واجب ، فإن كان يكفي في ذلك الاسلام فلم يبق للتقييد فائدة ، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى : * ( رجالكم ) * إذ المخاطبون هم المسلمون .



[1] الكافي : ج 6 ص 67 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 49 ح 152 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 225 ح 541 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 .
[4] الطلاق : 2 .
[5] البقرة : 282 .

81

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست