نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 80
وفي معناهما صحيحة أبي بصير [1] وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي [2] . وفي معناها روايات اخر . وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء ، والكليني ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، إنه قتل راحلته وأفنى زاده ، وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ قال : فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [3] . وما رواه الكليني ، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم [4] . وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) [5] . وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) [6] . وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا [7] . ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه ، نعم في آخرها : كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته [8] . ورويا أيضا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ، ثم يتوب إلا جازت شهادته [9] . وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن
[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 5 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3297 ، الكافي : ج 7 ص 396 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 243 ح 605 . [4] الكافي : ج 7 ص 397 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 615 . [5] وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ح 5 . [6] الكافي : ج 7 ص 397 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 616 . [7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 617 . [8] وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2 . [9] وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3 .
80
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 80