responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 80


وفي معناهما صحيحة أبي بصير [1] وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي [2] .
وفي معناها روايات اخر .
وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء ، والكليني ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، إنه قتل راحلته وأفنى زاده ، وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ قال : فقال :
وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [3] .
وما رواه الكليني ، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم [4] .
وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) [5] .
وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) [6] . وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا [7] .
ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه ، نعم في آخرها : كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته [8] .
ورويا أيضا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ، ثم يتوب إلا جازت شهادته [9] .
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن



[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 5 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3297 ، الكافي : ج 7 ص 396 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 243 ح 605 .
[4] الكافي : ج 7 ص 397 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 615 .
[5] وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ح 5 .
[6] الكافي : ج 7 ص 397 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 616 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 617 .
[8] وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2 .
[9] وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3 .

80

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست