نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 79
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم [1] . . . الحديث بأدنى تغير . وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم ، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [2] . وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد ، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كل من ولد على الفطرة [3] . . . الحديث . وروى الصدوق في الحسن للوشاء ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق [4] . وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه [5] . . . الحديث . وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين [6] . وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : فقال : كل هذا يدخل في الظنين [7] .
[1] الخصال : ج 1 ص 311 ح 88 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 783 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 283 ح 778 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 48 ح 3303 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 . [6] الكافي : ج 7 ص 395 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 601 . [7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 602 .
79
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 79