responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 79


عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم [1] . . . الحديث بأدنى تغير .
وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم ، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [2] .
وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد ، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كل من ولد على الفطرة [3] . . . الحديث .
وروى الصدوق في الحسن للوشاء ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق [4] .
وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه [5] . . . الحديث .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين [6] .
وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :
فقال : كل هذا يدخل في الظنين [7] .



[1] الخصال : ج 1 ص 311 ح 88 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 783 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3298 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 283 ح 778 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 48 ح 3303 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 .
[6] الكافي : ج 7 ص 395 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 601 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 242 ح 602 .

79

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست