responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 78


والأخبار - : إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أيام الصحابة ، ولا أيام التابعين ، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه [1] .
وحاصل هذا القول أن الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات ، والاجتناب عن المحرمات وعما يضر بالعدالة حتى يثبت خلافه ، كما قال ابن الجنيد : كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها [2] .
وربما نسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين ، وهو اعتبار حسن الظاهر ، لا بحد يعرف ما يشترط في العدالة .
حجة من يكتفي بظاهر الاسلام أو يعتبر الحسن الظاهري أيضا عموم قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [3] ، والأخبار الكثيرة .
فروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، قال : فقال :
إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق [4] .
وما رواه في الصحيح أيضا عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه [5] .
وروي ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام )



[1] الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 88 .
[3] البقرة : 282 .
[4] الكافي : ج 7 ص 403 ح 5 .
[5] الاستبصار : ج 3 ص 13 ح 3 .

78

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست