نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 784
الجنيد [1] . وفتواه في كتابي الأخبار اعتبار المضايقة والمواسعة [2] . ونقل في روض الجنان هاهنا أيضا القول بالقصر مطلقا [3] . لنا - مضافا إلى الإطلاقات ، والعمومات من الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب التمام في الحضر - مفهوم الغاية في كثير من الأخبار المعتبرة ، قال : " يكون مقصرا حتى يدخل بيته " " قصر إلى أن تعود إليه " [4] ونحو ذلك ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة ، وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته [5] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر [6] . ووجه الدلالة واضح بعد التأمل ، وليس كما فهمها الشيخ ، واستدل بها على التفصيل بالمضايقة والمواسعة [7] . وعلى هذا يحمل صحيحة إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر [8] . ورواية الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقدم من سفره
[1] حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 256 س 20 . [2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ذيل ح 558 ، الاستبصار ج 1 ص 240 ذيل ح 857 . [3] روض الجنان : ص 398 س 30 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 و 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 8 . [7] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ذيل ح 958 ، الاستبصار : ج 1 ص 240 ذيل ح 857 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .
784
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 784